الاشكال في هذه الكبرى كما بيّنا نعم (١) على السراية كما هو المختار انما يفي بالجواز الالتزام بالفرض الاخير لا مطلقا كما لا يخفى وأشرنا الى ايضا سابقا مفصلا هذا كله في الكلام على مبنى عدم السراية وقد اتضح في طي الكلام أيضا شرح المقصد على مبنى السراية أيضا والله العالم.
______________________________________________________
(١) وعلى القول بالسراية لا يصح إلّا ان يكون من مقولتين او منتزعا كل واحد منهما عن مرتبه من الوجود بجهتين وحيثيتين كما عرفت ولا محذور فيه من اجتماع الضدين هذا كله في مبني السراية كما اتضح القول بعدم السراية
الامر الثاني عشر في بيان كيفية سراية الحكم إلى الحصص ذكر استادنا الآملي في المنتهى ص ١١٣ قد عرفت فيما تقدم ان التكليف امرا كان ام نهيا لا يسري من متعلقه إلى الخصوصيات الفردية واما حصص المتعلق فان كان متعلق التكليف ملحوظا بنحو الطبيعة السارية فلا محالة يكون التكليف المتعلق به انحلاليا ويسرى إلى جميع حصص متعلقه واما اذا كان ملحوظا بنحو صرف الوجود كما هو شأن اكثر الاوامر مع متعلقاتها فالتكليف المتعلق به وان كان يسرى إلى حصص متعلقه إلّا انه لا يسرى اليها بما هى حصص خاصة بل إلى نفس الطبيعي المتحقق في ضمنها وعليه اذا صدق متعلق الامر الملحوظ بنحو صرف الوجود ومتعلق النهي على شيء واحد في الخارج فلا محالة يكشف كل منهما عن وجود ملاك التكليف في ذلك الشيء الواحد فمتعلق الامر يتضمن وجود المصلحة الداعية إلى الامر به ومتعلق النهي يتضمن المفسدة الداعية إلى النهي عنه غاية الامر ان المصلحة قائمة بنفس طبيعي متعلق الامر والمفسدة قائمة بجميع حصص متعلق النهي لفرض سراية اليها ولازم ذلك هو وقوع المزاحمة بين المصلحة والمفسدة القائمتين في ذلك الشيء الواحد في