الواحد حاويا للحيثيتين الممتازتين (١) بتمامها الأخر خيال ان الصلاة من مقولة الفعل او الوضع (٢) أيضا والغصب (٣) من مقولة الاضافة القائمة بها نظرا إلى انّه عبارة عن اشغال مال الغير (٤) او الاستيلاء عليه (٥) ولو لوضع يده عليه (٦) واليه يومئ تعريفاتهم للغصب في كتابة كما لا يخفى على من راجع وعليه فلا يرتبط (٧)
______________________________________________________
(١) اي بتمام الحيثية.
(٢) وقال المحقق النائيني في الاجود ج ١ ص ٣٤١ ان محقق الغصب انما هو نفس هيئة الكون في المكان التي هى عبارة عن مقولة الاين واما الصلاة فهي من مقولة اخرى وقال في ص ٣٥٤ ولا يفرق فيما ذكرناه من كون التركيب انضماميا بين القول بان المطلوب في الصلاة هى الهيئات الخاصة من الركوع والسجود والقيام لتكون المقدمات من الهوي والنهوض خارجة عن خير الطلب والقول بان المطلوب هي الافعال الخاصة اما مطلقا او بعضها كالركوع والسجود ليكون الهوي اليهما مقوما للمأمور به وذلك لان المأمور
به على كلا التقديرين من مقولة الوضع.
(٣) وعبر المحقق الماتن بمقولة الاضافة باعتبار اضافة الشخص إلى ذلك المكان فيكون من مقولة الاين نظر إلى تعريفاتهم للغصب.
(٤) قال في الجواهر ج ٣٧ ص ٨ وعن الوسيلة الاحتواء على مال الغير بغير تراض الخ ولم أر عاجلا لفظ الاشغال فيه وسيأتي.
(٥) وقال في الجواهر ج ٣٧ ص ٨ في التحرير والايضاح الاستيلاء على مال الغير بغير حق.
(٦) وفي الشرائع وغيره الاستقلال باثبات اليد على مال الغير عدوانا.
(٧) لعل الصحيح لا ترتبط.