احد (١) الجهتين والحيثيتين (٢) بالآخر ولازمه (٣) عدم سراية الحكم من حيثيّة إلى حيثية ولو بنينا على سراية الحكم من الطبيعي إلى (٤) الفرد ولازمه دخول الصلاة في المغصوب في صغريات كبرى العنوانين المنتزعين من مقولتين (٥) واليه أيضا نظر من قال بان الجهتان (٦) في مثل هذا المورد تقييديّتان (٧) بلا سراية الحكم
______________________________________________________
(١) الصحيح ـ احدى ـ
(٢) قال المحقق النّائينيّ في الاجود ج ١ ص ٣٣٨ وعليه تكون الحركة الخارجية من جهة وجود ماهية الصلاة فيها فردا من الصلاة ومن جهة وجود ماهية الغصب فيه فردا من الغصب ـ المفروض ان كلتا الماهيتين المأخوذتين بشرط لا بعينهما موجودة في مورد الاجتماع وان التركيب بينهما انضمامي الخ ومعني بشرط لا عدم ارتباط إحدى الجهتين بالاخرى.
(٣) وهو لازم كونه بشرط لا كل من الماهيتين من عدم السراية.
(٤) قال المحقق النائيني في الاجود ج ١ ص ٣٣٤ قد تقدم كما انه على القول بتعلق الاحكام بالافراد يكون الفردان الموجودان اللذان ينتزع عنهما الكليان منضمين احدهما الى الآخر.
(٥) أيضا اشارة إلى ما تقدم من المحقق النائيني في الاجود ج ١ ص ٣٣٩ فان الصلاة من مقولة والغصب من مقولة اخرى منضمة اليها اعني بها مقولة الاين.
(٦) لعل الصحيح ـ الجهتين ـ
(٧) قال المحقق النّائينيّ في الاجود ج ١ ص ٣٣٩ ومعني كون الجهة تقييدية في المقام هو كون الفرد الواحد مندرجا تحت ماهيتين حقيقة لكون التركيب بينهما انضماميا ـ إلى ان قال في ص ٣٤١ قد ظهر ان محل الكلام في المقام هو ما اذا كان ما تعلق به الامر والنهي طبيعتين متغايرتين بينهما عموم وخصوص من وجه وصدر بانفسهما من المكلف في الخارج بايجاد واحد ليصح النزاع في كون الجهتين تعليليتين او تقييديتين.