.................................................................................................
______________________________________________________
الصلاة عن الحجية لا محالة إذ فرض اعمال دليل وجوب الازالة فرض اسقاط دليل وجوب الصلاة فلا يستكشف كون الصلاة ح مشتملة على الملاك حتى يمكن تصحيحها به ولا يخفى أن هذا الايراد إنما نشأ من تخيل أن المقام من باب المتعارضين وهو ناشئ من خلط باب التعارف بباب التزاحم غفلة عن أن الملاك في كل من البابين يخالف ما هو الملاك في الآخر كما أن القول بان الاصل عند الشك هو التعارض أو التزاحم ناشئ عن ذلك أيضا فإن الفرق بين البابين كبعد المشرقين فكيف يصح إمكان تصادقهما على مورد واحد ليكون أحدهما هو الاصل دون الآخر ، وأحسن ما قال استادنا الآملي في المنتهى ص ٣٣ قال : وفيه أن أريد بذلك سقوط أحد الخطابين عن الفعلية لامتناع فعلية كليهما معا فهو مسلم ولكن ذلك لا يستلزم كون المورد من موارد المعارضة بل يجوز أن يكون من موارد التزاحم لاشتراك الموردين في هذا الاثر وإن أريد أن سقوط أحد الخطابين عن الفعلية يستلزم كذب أحدهما فيكون من موارد المعارضة فهو غير مسلم لسقوط أحد الخطابين عن الفعلية في مورد التزاحم مع عدم استلزامه لكذبه في هذا المورد واتضاح هذه الجملة في المقام يتوقف على توضيح الفرق بين حقيقة التزاحم والتعارض وبيان أحكام كل منهما في الجملة وأما تفصيل ذلك فسيأتى إنشاء الله تعالى في محله ومع هذا فالتوضيح الذي لا بد منه في المقام يتوقف على تحرير الكلام من جهات. الأولى : إن حقيقة المعارضة هو تنافي الدليلين بنحو يكون كل منهما مكذبا للآخر في مدلوله فعلية واقتضاء سواء كان تنافيهما بالذات كما لو كان مدلول أحدهما مضاد المدلول الآخر مثل أن يكون مدلول أحدهما الأمر بشيء ومدلول الآخر النهى عن ذلك الشيء ، أم كان بالعرض كما لو علم بكذب أحدهما في نفسه واشتبه بالآخر غير الكاذب وفي كلا القسمين يكون المرجع هي مرجحات باب