.................................................................................................
______________________________________________________
بلازمه لبناء العقلاء على ذلك في باب الظهورات على ما يأتى تفصيل ذلك في محله إن شاء الله تعالى فإذا لم يثبت الملزوم لم يثبت لازمه أيضا فإذا قامت البينة مثلا على ملاقات الثوب للبول الدالة على نجاسة الثوب بالالتزام وعلم من الخارج عدم ملاقاته له مع احتمال كونه نجسا من جهة أخرى فهل يحكم بنجاسة الثوب ح أخذا بالدلالة الالتزامية مع فرض سقوط الدلالة المطابقية عن الحجية كلا.
وأجاب عنه استادنا الآملي في المنتهى ص : ٣٢ قلت سقوط الظهور عن الحجية بالدليل المنفصل لا يستدعى بطلان نفس الظهور فإذا كان ظهور دلالة المطابقة محفوظا وإن لم يكن حجة كان ظهور دلالة الالتزام محفوظا لتبعية ظهور دلالة الالتزام لنفس ظهور دلالة المطابقة وجودا وإذا سقط أحد الظهورين عن الحجية لدليل منفصل عارضه فلا موجب لسقوط الظهور الآخر عن الحجية وعليه تكون الدلالة الالتزامية في المقام حجة في مدلولها فتحصل مما تقدم أنه تترتب ثمرة عملية على النزاع في الاقتضاء وعدمه وهي صحة العبادة المأتى بها بداعى الملاك بناء على عدم الاقتضاء وبطلانها بناء على الاقتضاء وإنه يمكن استكشاف وجود الملاك في العمل العبادي حين المزاحمة بالاهم بإطلاق الهيئة وإن سقط ظهورهما في فعلية الطلب ح عن الحجية إلخ. وأما ما ذكره من المثال ففى غير محله فإن ملاقات الثوب للنجاسة موضوع الحكم بالنجاسة فإذا ارتفع الموضوع ارتفع الحكم فليس من الدلالة الالتزامية بشيء واحتمال تنجسه بشيء آخر موضوع آخر وتكون من الشبهة البدوية ومجرى البراءة. وإن أردت مثالا لذلك : إن الدار ادعاها ثلاثة زيد وعمرو وبكر وقامت بينة أنها لعمرو ودلالتها الالتزامية على أنها ليست لزيد ولا لبكر ، وقامت بينة أخرى أنها لبكر ودلالتها الالتزامية على أنها ليس لعمرو ولا زيد فتعارضتا البينتان بمفادهما