.................................................................................................
______________________________________________________
والدلالتين الاوليين وبقيت الدلالة الثالثة من دون معارض يوجب سقوطها عن الحجية. وأورد عليه بوجهين :
الوجه الاول : ما نقله استادنا الآملي في المجمع ج ١ ص ٣٢٨ هو أن الذي نكون في صدده هو القدرة التى دخيلة في امتثال التكليف ـ أي لا للوجوب والواجب ـ فإنها لو كانت شرطا للوجوب لازمه أن لا يكون الملاك في ظرف المزاحمة مثل مزاحمة الصلاة مع الازالة ولو كانت شرط الواجب أيضا وهو المتعلق كان المتعلق مقيدا بالقدرة من جهة البعث فلا محالة يوجب ذلك ضيق الوجوب ، فما الفرق بين كون القيد قيد الهيئة أو قيد المادة مع أن البعث يكون من شأن الهيئة لا المادة والتمسك يكون بإطلاق الهيئة دون المادة في صورة الاحتياج إلى الاطلاق. وفيه إن في المقام يكون القدرة شرط الواجب والبعث يكون بنحو الواجب المعلق لا المشروط فيكون مثل الموسم الذي علق عليه الحج فإنه تكون الهيئة مقيدة بالقدرة من حيث البعث ولكن القدرة تكون شرط الواجب فلا تكون دخيلة في المصلحة كما أن الموسم لا يكون دخيلا في مصلحة الحج وتكون مثل الطهارة أيضا بالنسبة إلى الصلاة فإن الصلاة لها مصلحة بدون الطهارة في ذاتها ولا تكون شرط الوجوب للصلاة حتى لا تجب بدونها نعم لا تصح بدونا في مقام الامتثال فالفرق بين كون القيد قيد الوجوب أو الواجب واضح.
الوجه الثاني : ما أفاده استادنا الخوئي في هامش الاجود ج ١ ص : ٢٦٩ فجوابه أن الدلالة الالتزامية كما أنها تابعة للدلالة المطابقية وجودا تابعة لها حجية فاذا ارتفعت حجية الدلالة المطابقية ارتفعت حجية الدلالة الالتزامية أيضا وذلك لاجل أن الحكاية عن اللازم إنما كانت حجة ولو مع عدم التفات المتكلم إلى الملازمة وعدم قصده الحكاية عنه لان ثبوت الملزوم والتعبد به يقتضى التعبد