.................................................................................................
______________________________________________________
التقييد المتعلق يلازم ثبوت الملاك على الاطلاق سواء كان المولى في مقام البيان من الجهة المشكوكة فيها أم لم يكن كما هو مختار شيخنا الاستاد فيرد عليه إن تعلق الطلب بشيء وإن كان يكشف عن وجود الملاك فيه بناء على تبعية الاحكام لما في متعلقاتها من الملاكات الواقعية كما هو الصحيح إلا أن غاية ما يقتضيه ذلك هو إحراز الملاك في خصوص الحصة الملازمة لتعلق الطلب بها دون غيرها ضرورة أن عدم الطلب غير المقدور كما يمكن أن يكون لاجل المانع يمكن أن يكون لعدم ما يقتضيه فلا موجب لاحراز الملاك فيه أصلا. مضافا إلى ذلك قال استادنا الآملي في المجمع ج ١ ص ٣٢٦ إن القدرة سواء كانت مأخوذة في الخطاب أو لا يمكن أن يقال بعدم الفرق من حيث الدخل في الملاك وعدمه ، أما أولا فلانه على فرض ذكرها فيه يحتمل أن يكن إرشادا إلى ما حكم به العقل وهو عدم إمكان إتيان عمل من الاعمال إلا في ظرف القدرة فحيث فقدت لا يمكن إتيانه. وثانيا إنه لو لم يؤخذ في الخطاب أيضا يمكن أن تكون دخيلة في المصلحة ولكن اتكل المولى على ما يحتمل القرينية وهو حاف بالكلام لحكم العقل بأن القدرة شرط التكليف والنكتة الوحيدة لاخذ القدرة في الخطاب على فرض كونها كذلك هي حفظ الغرض فلو لم تؤخذ أيضا يكون على هذا الفرض يعنى احتمال الاتكال على القرينة محفوظا.
قال استادنا الآملي في المنتهى ص ٣٢ فالصحيح في مقام اثبات عموم الملاك وتحققه في حالتى القدرة والعجز هو التمسك بإطلاق الهيئة بيان ذلك هو أن للهيئة ثلاث دلالات أحدها دلالة الهيئة على فعلية البعث إلى المادة على الاطلاق ، ثانيها دلالتها على تعلق إرادة الأمر تشريعا بالمادة على الاطلاق أيضا ، ثالثها دلالتها على اتصاف المادة بالملاك على الاطلاق أيضا وحيث دل الدليل المنفصل وهو العقل على قبح تكليف العاجز سقط ظهور الهيئة عن الحجية