.................................................................................................
______________________________________________________
التقييد في مقام الثبوت فظهر أن اقتضاء الطلب لاعتبار القدرة في متعلق يستحيل أن يكون بيانا ومقيدا للاطلاق في مرتبة سابقة عليه فلا معنى لدعوى الاجمال وإن المقام من قبيل احتفاف الكلام بما يصلح لكونه قرينة فضلا عن دعوى كونه بيانا ومقيدا لاطلاقها. فأجاب أولا عنه استادنا الآملي في المنتهى ص ٣١ قلت لا ريب في أن متعلق الخطاب وإن كان قبل تعلق الخطاب أمرا كليا إلا أنه بعد تعلق الخطاب به يكون حصة منه لان الخطاب ولوازمه توجب تخصصه حينما يتعلق به ولازم ذلك عدم إمكان أخذ الاطلاق في المتعلق وبعبارة أخرى أخذ الحكم وقيوده في المتعلق وإن كان مستحيلا إلا أن كل واحد من الحكم والمتعلق يتضيق من ناحية الآخر فالحكم بعد ما صار ضيقا من جهة دخل القدرة فيه يوجب التضييق في المتعلق غاية الأمر سقط الخطاب للعجز ولكن اتكال المتكلم في دخل القدرة في مصحلة المتعلق يكون باشتراط القدرة في الخطاب. وأجاب عنه ثانيا استادنا الخوئي في هامش الاجود ج ١ ص : ٢٦٨ لا يخفى أن التمسك بإطلاق المتعلق لاحراز عدم اشتراط الملاك بالقدرة إن كان من جهة استكشاف مراد المتكلم من ظاهر كلامه فهو يتوقف على كون المولى في مقام بيان ما يقوم به ملاك طلبه ومن الواضح أنه ليس كذلك غالبا بل غاية ما هناك كون المولى في مقام بيان ما تعلق به طلبه فقط بل الغالب في الموال العرفية غفلتهم عن ذلك فضلا عن كونهم في مقام بيانه ، ثم إنه على تقدير كون المولى في مقام بيان ما يقوم به ملاك طلبه أيضا لا يمكن التمسك بإطلاق كلامه بعد حكم العقل باعتبار القدرة في متعلق الطلب أو اقتضاء نفس تعلق الطلب به ذلك واحتمال اعتماد المتكلم في التقييد على ذلك لان الكلام يحتف ح بما يحتمل كونه قرينة فلا ينعقد له ظهور في الاطلاق كما هو ظاهر. وأما إذا كان التمسك بالاطلاق لاجل كشف المعلول عن علته أي عدم