.................................................................................................
______________________________________________________
التكليف به مشروطا عقلا بكونه مقدورا. وأما إذا بنينا على أن نفس تعلق الطلب بشيء يقتضى اعتبار القدرة عليه فيكون تعلق الطلب به مقيدا لاطلاق متعلقه ومضيقا لدائرة فكأنه قيد المتعلق بحال القدرة لقطا فيكون هذا التقييد كاشفا عن اعتبار القدرة فيه شرعا ودخلها في الملاك واقعا نظيرا دلالة الدليل على تقييد وجوب الحج بالاستطاعة مطابقة ـ إلى أن قال ـ ولو سلم فيما نحن فيه عدم القطع بالتقييد شرعا الكاشف عن دخل القدرة في الملاك فلا محالة يحتمل ذلك بحيث لو كانت دخيلة في الملاك لصح للمتكلم أن يكتفى في بيانه بنفس إيقاع الطلب على ما تعلق به فيكون المقام من قبيل احتفاف الكلام بما يصلح لكونه قرينة ومعه لا يمكن التمسك بالاطلاق ـ إلى أن قال ـ قلت : إذا كان متعلق الطلب مقيدا بالقدرة كما في آيتى الحج والوضوء فالتقييد يكشف عن دخل القدرة في الملاك واقعا بداهة أنه لا معنى لاخذ قيد في متعلق الطلب إثباتا إذا لم يكن دخيلا في الملاك ثبوتا ـ إلى أن قال ـ وأما إذا لم يكن متعلق الطلب مقيدا بالقدرة في مرتبة سابقة على تعلق الطلب به بل كان اعتبار القدرة فيه لتعلق الطلب به سواء كان التقييد ناشئا من حكم العقل بقبح خطاب العاجز أو من اقتضاء نفس تعلق الطلب به ذلك فمعروض الطلب في مرتبة سابقة على عروضه وهي مرتبة اقتضاء المتعلق لعروض الطلب عليه التى هي عبارة أخرى عن مرتبة وجدانه للملاك يكون مطلقا لا محالة والتقييد في مرتبة لا حقة وهي مرتبة عروض الطلب لا يعقل أن يكون تقييدا في مرتبة سابقة عليه وبالجملة المادة التى يعرض عليها الطلب وإن كانت مقيدة بالقدرة عليها حال عروضه إلا أن إطلاقها في مرتبة سابقة عليه يكشف عن عدم دخل القدرة في الملاك وعن كون ذات العمل الذي هو معروض الطلب واجدا للملاك التام وإلّا لكان على المولى تقييده في تلك المرتبة فمن الاطلاق في مقام الاثبات يستكشف عدم