.................................................................................................
______________________________________________________
بالاقتضاء غاية الأمران النهى في الموضعين يختلف حسب اختلاف الأمرين فالامر المضيق يقتضي النهي عن ضده على جهة التضييق والتعيين ، والامر الموسع يقتضيه على جهة التوسعة والتخيير فالاضداد الواقعة في وقت الازالة مثلا منهية على سبيل الضيق ويجب الاجتناب عنها فورا مضيقا معينا والاضداد الواقعة في وقت الصلاة منهية توسعة فيجب الاجتناب عنها في مقدار فعل الصلاة من أول الوقت إلى آخره وهكذا الكلام في المضيقين المتساويين في الاهمية فإن قاعدة الاقتضاء المزبور قاضية باقتضاء كل منهما النهى عن الآخر على سبيل التخيير العارض للامرين باعتبار التزاحم والتكافؤ وإن تردد في آخر كلامه فراجع. ويظهر من المحقق العراقى أيضا التعميم وذلك بحسب ما بين من الصور وأحكامها على ما سيأتى وإن لم يصرح بالتعميمين فالنتيجة إن الثمرة تعم ولا وجه للتخصيص أصلا.
التنبيه الثاني : تقدم في ثمرة البحث إن اشتمال الفعل على ملاك العبادة كاف في صحة التقرب به ووقوعه عبادة هذا في مرحلة الثبوت ، أما الكلام في مرحلة الاثبات وإن العمل مشتمل على ملاك العبادة أو غير مشتمل عليه ففى ذلك مسلكين المسلك الاول التمسك بإطلاق المادة والمسلك الثانى التمسك باطلاق الهيئة ونتيجتها واحدة أما الاول ذكر المحقق النائيني في الاجود ج ١ ص ٢٦٥ فإن قلت تصحيح العبادة في حال المزاحمة بالملاك يتوقف على إحراز كونها واجدة له في هذا الحال وهو لا يجتمع مع القول باقتضاء نفس الطلب لاعتبار القدرة في متعلقه إذ عليه يكون اعتبار القدرة فيه شرعا والقدرة دخلية في ملاكه فيرتفع الملاك بارتفاع القدرة ، بيان ذلك أنا لو بنينا على أن اعتبار القدرة في متعلق الأمر إنما هو بحكم العقل لقبح تكليف العاجز فيمكن أن يقال ح إن إطلاق متعلقه شرعا يكشف عن كونه ذا ملاك مطلقا في حال القدرة وعدمها فإطلاق المتعلق يكون كاشفا عن تمامية الملاك في المتعلق مطلقا وإن كان تعلق