التنبيه الاول : في تخصيص الثمرة ببعض الصور أو تعميمه ذكر المحقق النائيني في الاجود ج ١ ص / ٢٦٢ وأما ثمرة البحث فقد يقال إنها تظهر فيما إذا وقعت المزاحمة بين الواجب الموسع والمضيق وفيما إذا وقعت بين مضيقين أحدهما أهم من الآخر. وعليهما مشي إلى تمام البحث لكن يظهر من صاحب الفصول وغيره تعميم الثمرة ، قال في الفصول ص : ٩٦ فأعلم أن جماعة زعموا أن ثمرة النزاع في الضد الخاص تظهر فيما إذا دار الأمر بين واجب مضيق وعبادة موسعة فإنه لو أتى ح بالموسع عصى وصحت عبادته بناء على القول بعدم الاقتضاء وبطلت على القول بالاقتضاء نظرا إلى انتفاء الرجحان الذي به قوام العبادة إلى أن قال ثم إن جماعة قصروا الثمرة على الصورة المذكورة ونفوها في المضيقين لانهما إن تساويا فالتخيير وإلا تعين الأهم وامتنع الأمر بالآخر وهو ضعيف إذ ليس منشأ هذا الامتناع عند التحقيق إلا لزوم الأمر بالشيء وضده. وهذا بعينه وارد في الموسع أيضا كما سننبه عليه ووجه التفصي عنه في المقامين واحد كما سنذكره بل أقول ويظهر الثمرة في غير أوامر الشرع أيضا ممن ليس له أهلية الايجاب كأمر صاحب الدار لمن إذن له بمطلق التصرف فيها بأمر فعلى القول باقتضاء الأمر بالشىء النهى عن اضداده الخاصة يحرم عليه جميع التصرفات المضادة له ما عدا الخروج منها إذ ليس له المنع منه فيبطل لو كانت عبادة وكذا الحال بالنسبة إلى اللابس ثوب الأمر وشبهه. وأوضح من ذلك ما أشار إليه الشيخ الانصاري في التقريرات ص ١١٣ في تحرير محل النزاع بان إخراج الموسعين عن محل النزاع مما لا وجه له فإن الملازمة التى اثبتوها بين الأمر بالشىء والنهى عن ضده عقلية سارية في جميع الاوامر فكما أن الأمر المضيق يقتضي النهي عن ضده الموسع كذلك الامر الموسع يقتضي ذلك من غير فرق والحاكم بذلك هو العقل على القول