.................................................................................................
______________________________________________________
ان منشأ اعتبار القدرة هو الحكم العقلى المزبور لكن الفرض الأول خارج عما هو محل الكلام في المقام والثانى خلاف ما هو مختار شيخنا الاستاد فلا وجه لما في المتن من التفصيل وتسليم ما افاده المحقق الثانى على تقدير وانكاره على تقدير آخر. وقال في ص ٢٦٤ تحرك المكلف نحو الفعل وانبعاثه عن بحث المولى انما يتحقق في ظرف وصول التكليف إليه وحصول الداعى له إلى الامتثال من جهة حكم العقل بلزومه واما التكليف في نفسه فهو كما عرفت سابقا ليس إلا عبارة عن اعتبار كون الفعل على ذمة المكلف كما ان الانشاء على ما ذكرناه لا شأن له إلا انه ابراز لذلك الاعتبار القائم بالنفس فلا مقتضى لاختصاص متعلق الحكم بالحصة الارادية والاختيارية بل الفعل على اطلاقه متعلق الحكم سواء في ذلك المقدور وغيره نعم القدرة دخيله في حكم العقل بلزوم الامتثال ومن الواضح إن ذلك لا يقتضي اعتبارها في متعلق التكليف بوجه اصلا وقال في المحاضرات ج ١ ص ٦٣ وعليه فلا مقتضى للالتزام بأن متعلقه حصة من الطبيعة وهي الحصة المقدورة فإن المقتضى له ليس إلا توهم أن الغرض من التكليف حيث أنه جعل الداعي فجعل الداعي نحو الممتنع غير معقول أي لغو ولكنه غفلة عن الفارق بين جعل الداعى نحو الممتنع وجعل الداعى نحو الجامع بين المجتمع والممكن والذي لا يمكن جعل الداعى نحوه هو الاول دون الثانى ، فإن الداعى نحوه من الوضوح بمكان فالنتيجة يصح الاتيان بالفرد المزاحم بداعي الأمر بالطبيعة فالصحيح ما ذهب إليه المحقق النائيني من تحقق الثمرة إلخ. وفيه لا يجتمع ذلك مع كون الحكم على نحو القضايا الحقيقية وأنه يكون الحكم فعليا عند فعلية شرائطه فهل يكون له القدرة أو ليس له القدرة كيف يتحقق الحكم على الجامع بينهما وما يجعل في ذمة المكلف الحكم المقدور أو غير المقدور. بقى فيه تنبيهات :