.................................................................................................
______________________________________________________
التكليف يستلزم بطبعه كون المكلف به مقدورا لما كنا نسلم امكان اخذ ما يقتضيه الحكم قيدا في الموضوع لان الموضوع متقدم بالطبع على حكمه وهو متاخر عنه كذلك ولا يمكن اخذ ما ينشأ من المتأخر قيدا او جزءا في المتقدم وإلّا لزم تقدم المتأخر أو تأخر المتقدم بل يكون حال ما ينشأ من الحكم حال نفس الحكم بالنسبة إلى موضوعه فكما ان نفس الحكم لا يمكن ان يكون قيدا لموضوعه كذلك ما ينشأ منه وعليه يكون متعلق الحكم غير مقيد بالقدرة.
والموجود في المنتهى لاستاذنا الآملي هو بيانات المحقق العراقى على ما كان يصرح بذلك الاستاد وانما سواه بعنوان تقريرات نفسه لبعض الجهات لكثرة المقررين درس الاساتذة فتهاون امر المقررين ورتبتهم وعلى أي قد ذكر الوجه الاول بل الثانى من الجواب استادنا الخوئي في هامش الاجود ج ١ ص ٢٦٣ لا يخفى انه بناء على اعتبار وجود الأمر في صحة العبادة والاغماض عما سيجىء من صحة تعلق الأمر بالضدين على نحو الترتب لا مناص عن القول بفساد العبادة الموسعة المزاحمة بالواجب المضيق بناء على ما اختاره شيخنا الاستاد من استحالة تعلق الطلب بأمر متأخر مقدور في ظرفه لانه على ذلك لا يعقل تعلق الطلب بغير المضيق لعدم كون فرد من افراده مقدورا بالفعل فلا يعقل طلب صرف وجود الطبيعة ح ليكون انطباقه على ما اتى به في الخارج فهى قهريا واجزائه عن الاتيان بالمأمور به ثانيا عقليا ولا يفرق في ذلك بين القول بأن منشأ اعتبار القدرة في متعلق التكليف هو حكم العقل بقبح خطاب العاجز والقول بأن منشأه هو اقتضاء نفس التكليف ذلك نعم اذا كان الواجب ذا افراد عرضية وكان بعض افراده مزاحما بواجب اهم لا جميعها او قلنا بصحة تعلق الوجوب بأمر متأخر في ظرفه كما هو المختار عندنا لصح الاتيان بالفرد المزاحم بداعى امتثال الأمر بالطبيعة المقدورة بالقدرة على فرد منها بناء على