.................................................................................................
______________________________________________________
الصدق في احد المفهومين متحدة مع جهة الصدق في المفهوم الآخر فهو ملاك ثبوت الترادف بين المفهومين لا ملاك كون النسبة بينهما التساوي كما هو ظاهر. واجاب عن الشق الاول في هامش الاجود ج ١ ص ٣٥٢ قد ظهر مما ذكرناه ان امتناع صدق العامين من وجه على شيء واحد من جهة واحدة ولزوم كونه من جهتين لا ينافي كون المصداق الخارجي واحدا وجودا وذلك لما تبين من ان نسبة العموم من وجه لا تتحقق الا بين عنوانين عرضيين او بين عنوان ذاتي وعرضي ومن الضروري انه يمكن صدق عنوانين عرضيين على شىء واحد كما يمكن صدق العنوان العرضي على ما يصدق عليه العنوان الذاتي فمجرد تعدد العنوان لا يجدي في جواز اجتماع الامر والنهي بدعوى انه يستلزم كون التركيب انضماميا كما ذهب اليه شيخنا الاستاد نعم لا يلزم ان يكون متعلق الامر والنهي في جميع موارد اجتماع الامر والنهي من قبيل العنوانين العرضيين المنطبقين على شىء واحد او يكون احدهما من قبيل العناوين الذاتية والآخر عنوانا عرضيا منطبقا عليه فلا بد من ملاحظة كل مورد بخصوصه ثم الحكم فيه بجواز الاجتماع او امتناعه. وقد عرفت مرارا ما هو الحق في جواز الاجتماع فلا نعيد واورد على الشق الاول من كلام المحقق النّائينيّ استادنا الآملي في المنتهى ج ١ ص ١٢٢ بقوله ولا يخفى ما في الايراد المزبور فانه ليس مراد المستدل بالدليل المذكور من امكان صدق العناوين المتغايرة على الشىء الواحد هو امكان انتزاع تلك العناوين المتغايرة المتكثرة من الشىء الواحد من جهة واحدة بل مراده امكان صدق العناوين المتغايرة على الشىء الواحد وانتزاعها منه ولو باعتبار جهات متكثرة فيه وقد قرب امكان ذلك بوقوعه في المقام الاقدس اعني به صدق الصفات الحسني على ذات واجب الوجود لذاته تعالي مع كمال وحدته ولكن ذلك لا ينافي اعتبار جهات