.................................................................................................
______________________________________________________
التعيين ، وأما على قول القائل بعدم سقوط الخطابين وعدم معارضة الاطلاقين فلا يتساقطان فحيث يكون الحاكم هو العقل في البين فلا محالة الاشتغال الى اليقيني بالتكليف يلزم فيه البراءة إلى يقينية بحكم العقل فالحق مع الاستاذ في أصل المطلب لا في الطريق ، وأورد عليه استادنا الخوئي في هامش الاجود ج ١ ص ٢٧٩ سيأتى في محله ان الحق في مسالة دوران الأمر بين التخيير والتعيين وإن كان هو الرجوع إلى البراءة إلا أنه يختص بغير موارد الشك في التعيين والتخيير من جهة التزاحم ، وما إذا دار أمر الحجة بين كونها حجة تعيينه وكونها حجة تخييرية وانتظر لذلك. ومنها قد أشرنا إليه سابقا وهو ما ذكره المحقق النائيني في الاجود ج ١ ص ٢٨٠ أنه إذا وقع التزاحم بين واجبين طوليين متساويين ملاكا كما في دوران الأمر بين القيام في الركعة الأولى من الصلاة والقيام في الركعة الثانية مثلا أو بين ترك واجب متوقف على محرم مساو معه في الملاك وارتكاب المقدمة المحرمة فبناء على التخيير الشرعي يثبت التخيير فيهما أيضا ، وأما على المختار أي التخيير العقلي فالتكليف بالمتقدم هو الذي يكون فعليا دون المتأخر لان سقوط كل من التكليفين المتزاحمين بناء عليه لا يكون إلا بامتثال الآخر وبما أن امتثال التكليف بالمتأخر متأخر خارجا لتأخر متعلقه على الفرض فلا يكون للتكليف بالمتقدم مسقط في عرضه فيتعين امتثاله على المكلف بحكم العقل فيجب القيام في الركعة الأولى ويلزم اجتناب المقدمة المحرمة نعم إذا كان ملاك الواجب المتأخر أقوى من ملاك الواجب الفعلي فوجوب حفظ القدرة فعلا يكون مسقطا لوجوب الواجب المتقدم. وأجاب عنه استادنا الآملي في المنتهى ص ٤٨ ، وفيه أولا أنه لا وجه لتسليمه ثبوت التخيير فيهما على القول بالتخيير الشرعي لانه لا يقول بصحة الواجب المعلق ولا بصحة الواجب المشروط بالشرط المتأخر والتزاحم بين