كلأ وماء ، ومن أخذها يكون ضامنا لتلفها ونتاجها. ويتفق رأيهم فيها مع الحديث المروي عن الرسول حيث قال : في جواب من سأله عن حكم اللقيطة. اما ضالة الإبل ما لك ولها ، معها سقاؤها وحذاؤها ، ترد الماء والشجر حتى يلقاها ربها (١).
ولعل ما نقل عنه (ع) في ذلك ، فيما إذا كانت الضالة في معرض التلف ، او كانت في محل لا ماء فيه ولا كلاء. ومذهب الشيعة في مثل ذلك وجوب حفظها.
ومنها انه كان يرى تضمين الأجير والصباغ والصانع ، اذا تلفت العين عندهم. وروى البيهقي جملة من الآثار التي تثبت انه كان يضمن الأجير ما يتلف تحت يده ، وانه يقول : «لا يصلح الناس إلا ذلك» (٢).
ويروي البيهقي عن جعفر بن محمد ، عن أبيه ، عن علي ، انه كان يضمن الصياغ والصانع. ومذهب اهل البيت في ذلك ان العين التي بيد الأجير امانة غير مضمونة إلا بالتعدي او التفريط بها ، وذلك فيما اذا تلفت بسبب لا يرجع اليه. أما إذا اتلفها الأجير فإنه يكون ضامنا لها ، سواء قصد اتلافها او لم يقصد ، وسواء كان ماهرا في صنعته او لم يكن. وكذا الحال في كل من اجر نفسه لعمل في مال المستأجر ، فإن تلف بسبب لا يرجع اليه ، لا يكون ضامنا له ، عملا بالنص القائل : «لا ضمان على مؤتمن». وان تلف بسببه او فعله ، كان ضامنا له ، قصد ذلك او لم يقصد. والمبدأ العام المتبع في مثل ذلك :
__________________
(١) تاريخ الفقه الاسلامي (ص ٨٦).
(٢) نفس المصدر.