«من اتلف مال غيره فهو له ضامن» (١).
والحكم بالضمان المنسوب الى علي (ع) ، يمكن ان يكون في مورد التعدي ، من الصباغ والصانع والأجير ، او التفريط والتهاون. ويؤيد ذلك ما روي عنه انه قال : «لا يصلح الناس إلا ذلك». وهي ظاهرة بأن تضمين الأجير لما يتلف في يده ، عقوبة له يقصد بها اصلاحه ، ليكون حريصا على ما تحت يده فلا يتعدى عليه او يفرط فيه. كما يمكن ان يكون حكمه بالضمان مقصورا على صورة ما اذا اتلفه في اثناء العمل الذي استؤجر عليه. ومنها انه كان يرى فيمن تزوج امرأة في عدتها ودخل بها ، ان له ان يتزوج بها بعد التفريق بينهم ان شاء ، اذا استكملت عدتها من الأول ، واعتدت منه عدة مستقلة ، كما روى عنه ذلك ابراهيم النخعي. وكان عمر بن الخطاب يرى حرمتها عليه ابدا (٢).
ومذهب اهل البيت في هذه المسألة ، انه اذا كان عالما بالحكم والموضوع لا تحل له ابدا ، دخل بها او لم يدخل ، وان كان جاهلا بهما أو بأحدهما ، وعقد عليها ولم يدخل بها يبطل العقد. وبعد ان تستكمل عدتها ، له ان يتزوجها بعقد جديد. اما اذا دخل بها في هذه الصورة حرمت عليه ايضا. وقد نصت على ذلك الاخبار الصحيحة المروية عنهم. فقد روى زرارة وداود ابن سرحان عن الصادق (ع) انه قال : «الذي يتزوج المرأة في عدتها ، وهو يعلم لا تحل له ابدا».
وروى محمد بن مسلم عن ابي جعفر الباقر (ع) : اذا تزوج الرجل
__________________
(١) وسيلة النجاة للمرحوم السيد أبو الحسن ، كتاب الأجرة.
(٢) تاريخ الفقه الاسلامي (ص ٩٠).