امرأة في عدتها ، يفرق بينهما ، وان كان دخل بها فلها المهر بما استحل من فرجها ويفرق بينهما ولا تحل له ابدا ، وان لم يدخل بها فلا شيء لها من المهر.
واذا صحت النسبة الى علي (ع) فلا بد أن يكون حكمه بأن له ان يتزوجها بعد ان تستكمل عدتها ، فيما اذا كان جاهلا بالحرمة ، او بأصل العدة ، ولم يكن قد دخل بها. ويؤيد ذلك أن الرأي المنسوب الى علي (ع) كان في حادثة وقعت على عهد عمر بن الخطاب وهي ان (طليحة الأسدية) كانت متزوجة برشيد الثقفي ، فلما طلقها تزوجها رجل قبل ان تستكمل عدتها ، فضربها عمر بن الخطاب وضرب زوجها ضربات وفرق بينهما (١).
وليس فيها ما يشير الى دخوله بها او علمهما بالحكم والموضوع. وليس ببعيد جهلهما في هذا الحكم وامثاله ، مما لم تكثر الحاجة اليه ، لا سيما والمسلمون في بداية عهدهم بتعاليم الاسلام واحكامه.
ومهما كان الحال فهو اعلم بما يفتي وبما يحكم ، ولم يكن احد من المسلمين يماري في احكامه ويتردد بها ، لأنهم يعلمون مقدار صلته بالرسول ، وانه كان يؤثره على كل اصحابه ، ولم يفارقه في سفر ولا حضر ، إلا في غزوة تبوك. وبهذه المناسبة قال له : «اما ترضى ان تكون مني بمنزلة هارون من موسى ، إلا أنه لا نبي بعدي» كما روى ذلك الترمذي والبخاري وغيرهما من محدثي اهل السنّة.
وقد ذكر جميع المحدثين آراءه في الفقه والحديث. وليس بوسعنا ان نستقصي جميع ما ذكروه ، ولكن المتتبع للآثار الاسلامية ومخلفات
__________________
(١) الجزء الثاني من تنوير الحوالك على موطأ مالك (ص ٧٠).