الثالث : عن ابن عباس إنه الرجل يجلس مع القوم فيستمع الحديث ، وفيه محاسن ومساوئ فيحدث بأحسن ما سمع ويكف عن ما سواه.
الرابع : عن الغزالي بحمل المتشابه وقصص الأنبياء على المحكم.
الخامس : عن جابر أنها نزلت في رجل أعتق سبع مماليك حين سمع قوله عزوجل : (لَها سَبْعَةُ أَبْوابٍ).
السادس : عن ابن زيد نزلت في ثلاثة كانوا يقولون في الجاهلية : لا إله إلا الله ، وهم زيد بن عمرو بن نفيل ، وأبو ذر ، وسلمان الفارسي.
وقيل : أراد أن يكونوا نقادا في الدين فيميزون بين الحسن والأحسن فيختاروا فعل الواجب على المندوب ، والمندوب على المباح ، وتدخل فيه المذاهب ، واختيار أثبتها دليلا وأمارة ، ولله القائل :
شمر وكن في أمور الدين مجتهدا |
|
ولا تكن مثل عير قيد فانقادا |
فيكون هذا فيه دلالة على أنه لا يجوز التقليد ، وهذا جلي في المسائل القطعية ، وأما الاجتهادية ففي ذلك خلاف وتفاصيل قد تقدم الإشارة إلى بعضها.
قوله تعالى
(قُرْآناً عَرَبِيًّا) [الزمر : ٢٨]
قد تقدم ما يستخرج من هذا وهو أن القراءة بالفارسية لا تجزي في الصلاة ، وقد تقدم الخلاف.
قوله تعالى
(قُلْ يا قَوْمِ اعْمَلُوا عَلى مَكانَتِكُمْ) [الزمر : ٣٩]
هذه تهديد وليس بأمر.