قال قتادة : كانوا يقتلون البنات ، ويغذون الكلاب ، وقد افتخر الفرزدق فقال :
ومنا الذي منع الوائدات |
|
فأحيا الوئيد فلم توأد |
لأن جده صعصعة بن ناجية ممن منع الوأد ، وإنما جعل الله تعالى السؤال ؛ لأن في ذلك توبيخا لهم ، نظيره : (وَإِذْ قالَ اللهُ يا عِيسَى ابْنَ مَرْيَمَ أَأَنْتَ قُلْتَ لِلنَّاسِ اتَّخِذُونِي وَأُمِّي إِلهَيْنِ مِنْ دُونِ اللهِ) فكان هذا توبيخا للنصارى.
وقيل : سئل بمعنى سئل عنها ، أي : عن سبب قتلها بأي ذنب ، نظيره قوله تعالى : (إِنَّ الْعَهْدَ كانَ مَسْؤُلاً) [الإسراء : ٣٤] وقرئ في الشاذ (سألت) أي : سألت الله تعالى ، أو سألت قاتلها تخاصمه في ذلك.
وثمرة ذلك : تحريم فعل الجاهلية في وأدهم البنات ، وفي الحديث : «الوائدة والموءودة في النار ، إلا أن تتدارك الوائدة الإسلام فيعفو الله عنها» وهذا الحديث في الكوكب ومعناه (١).
والعزل لا يلحقه اسم الوأد ، على قول أكثر العلماء ، وإنما منع منه للضرار ، وفي ذلك تفصيل.
وقال القاسم العياني : لا يجوز ، وأنه الوأدة الصغرى.
سورة المطففين
بِسْمِ اللهِ الرَّحْمنِ الرَّحِيمِ
قوله تعالى : (وَيْلٌ لِلْمُطَفِّفِينَ الَّذِينَ إِذَا اكْتالُوا عَلَى النَّاسِ يَسْتَوْفُونَ وَإِذا كالُوهُمْ أَوْ وَزَنُوهُمْ يُخْسِرُونَ) [المطففين : ١ ـ ٣]
روي أن رسول الله صلىاللهعليهوآلهوسلم قدم المدينة ، وكانوا أخبث الناس كيلا ، فنزلت ، فأحسنوا الكيل.
__________________
(١) بياض في الأم قدر نصف سطر.