(رسالة البيان والثبات إلى كافة البنات) أنه لا يجوز للمرأة أن تعير شيئا من غير إذن زوجها إلا أساود البيت ، وهي ما ذكرنا.
وعن عائشة ـ رضي الله عنها ـ : الماء ، والنار ، والملح.
قال في عين المعاني : وفي الحديث : «لا يحل منع الماء والملح والنار».
قال في الكاشف : وقد يكون منع هذه الأشياء محظورا في الشريعة إذا استعيرت عن اضطرار ، وقبيحا في المروءة في غير حال الضرورة.
قال الحاكم : الأولى أنه الحقوق الواجبة التي تجب بالشرع كالزكوات ، والنفقات ، وأما ما يحتاج إليه عند الضرورة فلا تحمل الآية عليه ، إلا أن يتخلق بالبخل حتى اعتاده في أموره حتى في العارية.
وقد قال في (الروضة والغدير) : إن منع الجيران من عارة ما جرت العادة به نحو الفاس ، والدلو ، والقدر ، والصحفة ، والمنع بما جرت العادة بهبة اليسير منه في بعض الحالات من الملح ، والماء ، واللبن المخيض ، لا يجوز ويلحق هذا بالواجب.
والضرورة أن يكون طالبه معدما في تلك الحال ، والوجه عموم الآية لجميع ذلك.
وقوله صلىاللهعليهوآلهوسلم : «ومن منع الماعون من جاره إذا احتاج إليه منعه الله فضله ووكله إلى نفسه ، ولم يقبل عذره وهو من الهالكين».
وقوله صلىاللهعليهوآلهوسلم : «البرمة ، والقدر من الماعون».
قال الأمير : وهذا نص على ما ذكرناه ، قال : فعلى هذا إذا احتاج جاره ومعه شيء من الزكاة سد خلة جاره منها ، ولم يجز له أن يعطيها أحدا مع حاجة جاره وفاقته ؛ لأن الله تعالى قد قال : (وَالْجارِ ذِي الْقُرْبى وَالْجارِ الْجُنُبِ) [النساء : ٣٦] وأوصى به حتى ظن أصحابه أنه يورثه.