قال جار الله : وقد عد في مساوئ الآداب أن يجري لفظ ذكر الحمار في مجلس قوم من أولي المروءة ، ومن العرب من لا يركب الحمار استنكافا فالتصريح هنا بذكره من غير كناية مبالغة في النهي.
وقيل : أراد الجهال من الناس ، عن زيد بن علي.
قوله تعالى
(وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يُجادِلُ فِي اللهِ بِغَيْرِ عِلْمٍ وَلا هُدىً وَلا كِتابٍ مُنِيرٍ) [لقمان : ٢٠]
قيل : نزلت في النضر بن الحارث حين زعم أن الملائكة بنات الله.
وثمرتها : النهي عن الجدال بالباطل.
قوله تعالى
(وَإِذا قِيلَ لَهُمُ اتَّبِعُوا ما أَنْزَلَ اللهُ قالُوا بَلْ نَتَّبِعُ ما وَجَدْنا عَلَيْهِ آباءَنا أَوَلَوْ كانَ الشَّيْطانُ يَدْعُوهُمْ إِلى عَذابِ السَّعِيرِ) [لقمان : ٢١]
ثمرة ذلك : أنه لا يجوز التقليد ، يعني : في مسائل التوحيد.
قال المتكلمون : إذ لو جاز لم يكن تقليد واحد أولى من تقليد آخر فيمتنع ، ويدل على أنه يجوز الحجاج في الدين.
قوله تعالى
(وَيَعْلَمُ ما فِي الْأَرْحامِ) [لقمان : ٣٤]
وفي ذلك شبهة لبعض أصحاب الشافعي ؛ لأنه قال : لا حد لأكثر الحمل.
قلنا : لا مأخذ من الآية ؛ لأنا لم نقل قولا يقضي بأنا نعلم ما في الأرحام.