في حسن الاحتياط شرعاً وعقلا
(قوله الثاني انه لا شبهة في حسن الاحتياط شرعاً وعقلا في الشبهة الوجوبية أو التحريمية ... إلخ)
قد جمع المصنف أيضاً في هذا الأمر الثاني بين تنبيهين من تنبيهات الشيخ أعلى الله مقامه أي التنبيه الثالث من تنبيهات الشبهة التحريمية الحكمية والتنبيه الثاني من تنبيهات الشبهة الوجوبية الحكمية (قال) في الموضع الأول (ما لفظه) لا إشكال في رجحان الاحتياط عقلا ونقلا كما يستفاد من الاخبار المذكورة وغيرها ... إلخ (وقال) في الموضع الثاني (ما لفظه) الثاني انه لا إشكال في رجحان الاحتياط بالفعل حتى فيما احتمل كراهته والظاهر ترتب الثواب عليه إذا أتى به لداعي احتمال المحبوبية لأنه انقياد وإطاعة حكمية ... إلخ.
(أقول)
(أما حسن الاحتياط) في الشبهات عقلا سواء كانت تحريمية أو وجوبية بل وسواء كانت حكمية أو موضوعية فلاحتمال وجود الواقع فيها ولرجحان حفظ الواقع عقلا مهما أمكن ولو مع الأمن من العقاب (وأما حسنه) شرعاً فلكثير من الاخبار المتقدمة الآمرة بالتوقف أو الاحتياط مما كان ظاهره الاستحباب والرجحان دون الحتم والإلزام.
(نعم) إذا ارتفع موضوع الاحتياط وهو الشك واحتمال وجود الواقع في المشتبه بأن حصل القطع الوجداني بالعدم أو أوجب الاحتياط العسر والحرج على المكلف أو الإخلال بالنظام أو الضرر أو الوسواس فعند ذلك لا يحسن الاحتياط لا عقلا ولا شرعاً بل يحرم الاحتياط في صورة الإخلال بالنظام أو الضرر أو الوسواس كما لا يخفى.