(قوله ويأتي تحقيقه في مبحث الاستصحاب ... إلخ)
بل لا يأتي من المصنف تحقيقه أصلا لا في الاستصحاب ولا في غيره.
(نعم يأتي من الشيخ) تحقيقه ثانيا مضافا إلى ما حققه في المقام في التنبيه الثامن من تنبيهات الاستصحاب فراجع.
في تعذر الجزء أو الشرط
(قوله الرابع انه لو علم بجزئية شيء أو شرطيته في الجملة ودار الأمر بين أن يكون جزءا أو شرطا مطلقا ولو في حال العجز عنه وبين ان يكون جزءا أو شرطا في خصوص حال التمكن منه ... إلخ)
(قال) الشيخ أعلى الله مقامه (ما لفظه) إذا ثبت جزئية شيء أو شرطيته في الجملة فهل يقتضي الأصل جزئيته وشرطيته المطلقتين حتى إذا تعذر سقط التكليف بالكل أو المشروط أو اختصاص اعتبارهما بحال التمكن فلو تعذر لم يسقط التكليف وجهان بل قولان للأول أصالة البراءة من الفاقد وعدم ما يصلح لإثبات التكليف به كما سنبين ولا يعارضها استصحاب وجوب الباقي لأن وجوبه كان مقدمة لوجوب الكل فينتفي بانتفائه وثبوت الوجوب النفسيّ له مفروض الانتفاء (انتهى) موضع الحاجة من كلامه رفع مقامه (ومحصله) أن عند تعذر الجزء أو الشرط تجري البراءة عن وجوب الباقي ولا يجري استصحاب وجوب الباقي فإنه من القسم الثالث من استصحاب الكلي فإن الوجوب الّذي كان ثابتا للباقي قبل تعذر الجزء أو الشرط كان مقدميا أي للكل والوجوب الّذي شك في حدوثه فعلا مقارنا لارتفاع الأول نفسي فلا يستصحب القدر المشترك بينهما لما سيأتي من المنع الأكيد عن هذا القسم من استصحاب الكلي.