(قوله عما شك في دخله مطلقا ... إلخ)
أي ولو في حال النسيان.
(قوله أو وجّه إلى الناسي خطاب يخصه بوجوب الخالي بعنوان آخر عام أو خاص لا بعنوان الناسي ... إلخ)
شروع في النحو الثاني من تصحيح توجيه الخطاب إلى الناسي بما سوى المنسي أي يوجه إلى الناسي خطاب يخصه ولا يشمل الذاكر لكن لا بعنوان الناسي بل بعنوان آخر عام يلازم الناسي مثل ان يقول أيها البلغمي أو بعنوان آخر خاص يختص بهذا الناسي بالخصوص مثل ان يقول يا صاحب القباء الأصفر يجب عليك كذا وكذا.
(قوله كما توهم لذلك استحالة تخصيص الجزئية أو الشرطية بحال الذّكر وإيجاب العمل الخالي عن المنسي على الناسي ... إلخ)
مقصوده من المتوهم هو الشيخ أعلى الله مقامه على ما تقدم لك شرح مختاره مفصلا فلا تغفل.
في زيادة الجزء عمدا أو سهوا
(قوله الثالث انه ظهر مما مر حال زيادة الجزء إذا شك في اعتبار عدمها شرطا أو شطرا في الواجب ... إلخ)
قد أشرنا في التنبيه الثاني أن الشيخ أعلى الله مقامه قد عقد مسائل ثلاث لبيان حكم الإخلال بالجزء نقيصة وزيادة.
(أحدها) لنقيصة الجزء سهوا.
(ثانيها) لزيادة الجزء عمدا.
(ثالثها) لزيادة الجزء سهوا فالمصنف تعرض نقيصة الجزء سهوا في التنبيه