بين التفصيليّ والإجمالي وإن فرض أن التفاوت في طرف المعلوم بالإجمال حقاً أيضاً فقد يكون فعلياً من جميع الجهات وقد لا يكون.
في بطلان التفصيل بين المخالفة القطعية
والموافقة القطعية
(قوله وقد انقدح انه لا وجه لاحتمال عدم وجوب الموافقة القطعية مع حرمة مخالفتها ضرورة ان التكليف المعلوم إجمالا لو كان فعلياً لوجب موافقته قطعاً وإلّا لم يحرم مخالفته كذلك أيضاً ... إلخ)
أي وقد انقدح مما تقدم من ان الملاك في وجوب الاحتياط في أطراف العلم الإجمالي هو كون التكليف المعلوم بالإجمال فعلياً من جميع الجهات بان كان واحداً لما هو العلة التامة للبعث والزجر أي الإرادة والكراهة (انه لا وجه) للتفصيل بين المخالفة القطعية والموافقة القطعية بأن تحرم الأولى ولا تجب الثانية فإن المعلوم بالإجمال ان كان فعلياً من جميع الجهات وكان على طبقة البعث والزجر أي الإرادة والكراهة وجبت الموافقة القطعية قطعاً وإلّا لم تحرم المخالفة القطعية كذلك (هذا) وقد رد المصنف على التفصيل بين المخالفة القطعية والموافقة القطعية في بحث القطع بنحو آخر (وحاصله) ان العلم الإجمالي لو كان علة تامة بالنسبة إلى المخالفة القطعية كما زعم المفصل فلا يمكن الترخيص في تمام أطرافه للزوم المناقضة مع الواقع المعلوم بالإجمال فكذلك لا يمكن الترخيص في بعض أطرافه لما فيه من احتمال المناقضة وهو محال كالقطع بالمتناقضين (وعليه) فكما تحرم المخالفة القطعية فكذلك تجب الموافقة القطعية.
(وبالجملة) إن العلم الإجمالي (إن قلنا) انه منجز بنحو العلية التامة وقد