موارد قوة احتمال التكليف أو قوة المحتمل كالدماء والفروج ونحوهما لا انه يحتاط في الشبهات إلى ان يلزم الحرج منه فيدعه كما قد يستفاد ذلك من العبارة الأخيرة للشيخ وهي قوله فالأولى الحكم برجحان الاحتياط في كل موضع لا يلزم منه الحرج ... إلخ.
(قوله فافهم ... إلخ)
(يحتمل أن يكون) إشارة إلى وجوب الاحتياط في الأمور المهمة لدى الشارع كالفروج والدماء ونحوهما لا انه يحسن الاحتياط فيها بلا إلزام به وعليه فترجيح بعض الاحتياطات على بعض واجب لازم لا انه راجح مستحب (ويحتمل أيضاً) ان يكون إشارة إلى ان الملتفت إلى ذلك كما ان من الراجح له ترجيح بعض الاحتياطات احتمالا أو محتملا فكذلك من الراجح له ترجيح موارد قيام الأصل على الإباحة على موارد قيام الأمارة عليها (والله العالم).
هل تجري البراءة عن الوجوب التخييري
(بقي شيء) وهو أن الشيخ أعلى الله مقامه كما ظهر لك مما تقدم قد عقد لكل من الشبهة التحريمية الحكمية والشبهة التحريمية الموضوعية والشبهة الوجوبية الحكمية تنبيهات عديدة وقد انتخب المصنف من بين الكل مهماتها ولكن مع ذلك بقي فيها أمر مهم لم يتعرضه وهو التكلم حول جريان البراءة عن الوجوب التخييري وعدمه (فنقول) أن الشك في الوجوب التخييري يتصور على أقسام خمسة.
(الأول) أن يقع الشك في أصل توجه تكليف تخييري بأحد أمرين أو بأحد أمور (وفي هذا القسم) تجري البراءة عنه بلا إشكال كما تجري عن التكليف التعييني عيناً (وهذا القسم) مما لم يتعرضه الشيخ أعلى الله مقامه ولعله لوضوحه.
(الثاني) أن يعلم إجمالا بتوجه تكليف تخييري لا محالة ولم يعلم ان التخيير