قهراً فإذا لم يجز التمسك به ولم يجر الأصل الشرعي في أطراف العلم الإجمالي لا كلا ولا بعضاً أثر العلم الإجمالي كما أشير آنفاً في التنجيز لا محالة لوجود المقتضي وهو العلم الإجمالي وعدم المانع عنه وهو الترخيص الشرعي المانع عن التنجيز فيجب الاحتياط عقلا فتأمل جيداً فإن المقام لا يخلو عن دقة.
قاعدة الحل بظاهرها تشمل تمام أطراف
العلم الإجمالي
(ثم إن) انها أمرين لا بأس بالتنبيه عليهما.
(أحدهما) أن قاعدة الحل هي بظاهرها مما تشمل أطراف العلم الإجمالي جميعاً من دون ان يكون التمسك بأدلتها في كل طرف من الأطراف تمسكاً بالدليل في الشبهة المصداقية (وذلك) لأن أدلتها على اختلاف ألسنتها (مثل) قوله عليهالسلام في رواية مسعدة بن صدقة كل شيء هو لك حلال حتى تعلم انه حرام بعينه فتدعه (وقوله عليهالسلام) في رواية عبد الله بن سليمان كل ما كان فيه حلال وحرام فهو لك حلال حتى تعرف الحرام بعينه فتدعه إلى غير ذلك مما تقدم تفصيله في البراءة ظاهرة في اعتبار العلم التفصيليّ في الغاية وهو مفقود في أطراف العلم الإجمالي فإذا جرت في جميعها لفقد الغاية لم يكن التمسك به في كل منها تمسكاً بالدليل في الشبهة المصداقية إذ المفروض أن هذا الأصل من بين ساير الأصول لا يكون مطلق العلم مانعاً عنه بل المانع عنه هو خصوص العلم التفصيليّ وهو مما لا يحتمل وجوده في شيء من الأطراف (واما ما ادعاه الشيخ) في الاشتغال في الشبهة التحريمية الموضوعية في ذيل بيان حرمة المخالفة القطعية من ان قوله عليهالسلام بعينه في رواية مسعدة كل شيء هو لك حلال حتى تعلم انه حرام بعينه تأكيد للضمير الراجع