المعين ثم علم إجمالا ان أحدها نجس أو خمر مثلا (وإن كان) الشيخ أعلى الله مقامه قد قوّى عدم جواز ارتكاب الكل لاستلزامه طرح الدليل الواقعي الدال على وجوب الاجتناب عن المحرم الواقعي المعلوم بالإجمال (وفيه) ان مجرد العلم الإجمالي بوجود المحرم في الأطراف مما لا يوجب العلم بوجوب الاجتناب عنه بعد احتمال مصادفته مع ما يختاره المضطر لرفع اضطراره وهذا واضح.
(نعم) إذا كان لزوم العسر من بعد العلم الإجمالي وتنجز التكليف به لم يبعد وجوب الاقتصار في الاقتحام على مقدار دفع العسر فقط لا أكثر.
في قاعدة العسر والحرج
(ثم إن) الكلام حيث انجر إلى ذكر قاعدة العسر والحرج فلا بأس بالإشارة إلى بعض جهاتها مختصراً فنقول (اما مدركها) فهي آيات ثلاث.
(الأولى) قوله تعالى في سورة البقرة يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر
(الثانية) قوله تعالى في المائدة ما يريد الله ليجعل عليكم من حرج ولكن يريد ليطهركم.
(الثالثة) قوله تعالى في سورة الحج وما جعل عليكم في الدين من حرج ملة أبيكم إبراهيم هو سماكم المسلمين (واما مفاد الآيات) الثلاث التي هي مدركها (فقد يخطر بالبال) أن مؤداها ان الأحكام المجعولة في الدين ليست هي أحكاماً عسرة حرجة من قبيل صوم الوصال ونحوه بل هي أحكام سهلة سمحة كما يشهد بها بعض الاخبار وليس مؤداها أن أحد الأحكام المجعولة السهلة بالطبع إذا صار حرجياً بالعرض فهو مرفوع غير مجعول كالوضوء لدى البرد الشديد ونحوه (ولكن) الظاهر انه مما لا وجه له إذ كما أن صوم الوصال مثلا لو كان مجعولا في الدين صدق حينئذ انه تعالى قد أراد بنا العسر ولم يرد بنا اليسر وانه قد جعل علينا في الدين من