حديث واحد سيما من مثل أبي الجارود لا يمكن رفع اليد عن قاعدة الاحتياط في جميع الشبهات الغير المحصورة.
(وأضعف من هذا كله الوجه الخامس) فإن احتمال العقاب وان كان ضعيفاً موهوماً في كل واحد من الأطراف الغير المحصورة ولكن المحتمل وهو العقاب الأخروي حيث كان قوياً جداً فلا يجوّز العقل رفع اليد عن الاحتياط في الأطراف أبداً وهكذا الأمر في كل ضرر قوي مثله وان كان دنيوياً لا أخروياً فإذا علم إجمالا أن في واحد من ألفي إناء بل وعشرة آلاف إناء سم قاتل يقطع به الأمعاء فوراً بلا مهلة أصلا فلا يكاد يجوّز العقل استعمال أحد الأواني بلا شبهة وان كان الاحتمال فيه ضعيفاً إلى الغاية بعد ما كان المحتمل فيه في غاية القوة.
(وأضعف من الكل الوجه السادس) فإن الكلام ليس في الشبهات الغير المحصورة الخارجة بعض أطرافها عن تحت الابتلاء كي يقال إنه لا يجب الاجتناب حينئذ عن الباقي مع حصر الشبهة فكيف بأطراف غير محصورة بل الكلام متمحض في الشبهة الغير المحصورة التي هي تحت ابتلاء المكلف بتمام أطرافها فهي مع كونها بهذه الصفة هل يجب الاجتناب عنها أم لا (هذا تمام الكلام) في الوجوه الستة التي استدل بها لعدم الاحتياط في الشبهة الغير المحصورة مع ما فيها من النقض والإبرام وقد عرفت ان أوجهها جميعاً هو لزوم العسر إلّا انه ليس بدائمي كما أشرنا آنفاً بل قد يتفق ذلك أحياناً (وعليه) فيقتصر في رفع اليد عن الاحتياط في الشبهة الغير المحصورة على موارد لزوم العسر خاصة لا غيرها.
(ثم إنه) مهما لزم العسر من اجتناب الكل في الشبهة الغير المحصورة وجاز الاقتحام فيها شرعاً لدفع العسر فهل يجوز ارتكاب الكل أم لا يجوز بل يجب إبقاء مقدار الحرام من الأطراف أو يجب الاكتفاء في الاقتحام بمقدار دفع العسر (الظاهر) انه لا دليل على حرمة ارتكاب الكل بعد ما جاز الاقتحام فيها لدفع العسر فإن المقام بعينه هو من قبيل ما إذا اضطر إلى بعض الأطراف المعين أو الغير