(وعليه) فحكمه في المقام بسقوط الاحتياط يكون على القاعدة (وعلى كل حال) الحقّ أن جميع ما تقدم في وجه وجوب الاحتياط في الشبهة المحصورة هو مما يجري في الشبهة الغير المحصورة حرفاً بحرف وأن شيئاً من الوجوه الستة التي نقلها الشيخ أعلى الله مقامه مما لا تنهض لرفع اليد عن الاحتياط في الشبهة الغير المحصورة سوى الوجه الثاني منها وهو لزوم المشقة في الاجتناب عن الكل إلّا انه ليس بدائمي فإن العسر انما يلزم إذا كانت الأطراف الكثيرة مما اشتد به الحاجة كما أشرنا بأن كانت من الأمور الضرورية كخبز أو ماء ونحوهما مما يتوقف عليه نظام العيش وإلّا فلا عسر في ترك الأطراف جميعاً.
(واما الوجه الأول) من الوجوه المتقدمة وهو الإجماعات المستفيضة التي اكتفى بها الشيخ أعلى الله مقامه فلا يغني شيئاً فإن الإجماع في المسألة على تقدير تسليمه هو ليس مما يكشف عن رأي الإمام عليهالسلام بعد ما كان المدرك فيها هي الوجوه المتقدمة كلا أو بعضاً.
(واما الوجه الثالث) فكذلك لا يغني شيئاً فإن أخبار الحل وإن كان أكثرها ظاهراً في الشمول لأطراف العلم الإجمالي كما تقدم ولكن قلنا في روايات البراءة وفي أوائل الاشتغال أيضاً ان هذا الظهور غير معمول به عند الأصحاب فلا يعوّل عليه في رفع اليد عن الاحتياط أصلا (ولو سلم اعتباره فحملها على الشبهات الغير المحصورة جمعاً بينها وبين ما دل على الاجتناب بقول مطلق مما لا شاهد عليه فإنه جمع اقتراحي لا جمع عرفي.
(واما الوجه الرابع) فهو مثلهما في الضعف لما فيه من احتمال كون المراد من قوله عليهالسلام أمن أجل مكان واحد ... إلخ أي أمن أجل مكان واحد يجعل فيه الميتة لا يحرم جبن ساير الأماكن مما لا يعلم انه يجعل فيه الميتة وان كان فيه احتماله وشبهته (وعليه) فجبن ساير الأماكن يكون من الشبهات البدوية لا من أطراف العلم الإجمالي (ولو سلم ظهور الحديث في مقصود المستدل فمن أجل