كما فعل الشيخ أعلى الله مقامه (أن القول) بالإباحة الظاهرية في مطلق الشبهات وترك الاحتياط فيها اعتماداً على ما تقدم من أدلة البراءة من بعض الآيات وكثير من الروايات وحكم العقل بقبح العقاب بلا بيان ولو بعد الفحص بحد باليأس في خصوص الحكمية منها بل الموضوعية في الجملة على التفصيل الّذي قد أشير قبلا وسيأتي شرحه مفصلا ليس قولا بغير علم ولا إلقاء للنفس في التهلكة ولا فيه مخالفة التقوي أصلا.
في الروايات التي استدل بها للقول بالاحتياط
(قوله واما الاخبار فيما دل على وجوب التوقف عند الشبهة معللا في بعضها بأن الوقوف عند الشبهة خير من الاقتحام في المهلكة من الأخبار الكثيرة الدالة عليه مطابقة أو التزاماً وبما دل على وجوب الاحتياط من الاخبار الواردة بألسنة مختلفة ... إلخ)
الأخبار المناسبة للمقام كثيرة جداً وقد ذكرها في الوسائل في القضاء في باب وجوب التوقف والاحتياط في القضاء والفتوى والعمل (وعمدتها) طوائف ثلاث
(الطائفة الأولى) ما دل على حرمة القول بغير علم.
(مثل) ما رواه هشام بن سالم قال قلت لأبي عبد الله عليهالسلام ما حق الله على خلقه قال أن يقولوا ما يعلمون ويكفوا عما لا يعلمون فإذا فعلوا ذلك فقد أدوا إلى الله حقه.
(ومثل) ما رواه زرارة قال سألت أبا جعفر عليهالسلام ما حجة الله على العباد (وفي رواية) ما حق الله على العباد قال أن يقولوا ما يعلمون ويقفوا عند ما لا يعلمون.
(ومثل) ما رواه سماعة بن مهران عن أبي الحسن موسى عليهالسلام في