(قوله ثم الحكم الّذي أريد نفيه بنفي الضرر هو الحكم الثابت للافعال بعناوينها ... إلخ)
(وحاصله) ان الحكم الّذي ينفيه الضرر هو الحكم الثابت للفعل بعنوانه الأوّلي قبل طرو عنوان الضرر لا الحكم المترتب على نفس عنوان الضرر فالوضوء مثلا قبل طرو عنوان الضرر قد تعلق به حكم شرعي وهو الوجوب الغيري الثابت له فإذا طرأه عنوان الضرر فيرتفع به هذا الحكم الشرعي المتعلق به ولا يكاد يرتفع به الحكم الشرعي المترتب على نفس عنوان الضرر مثل قوله من أضر بغيره فعليه كذا وكذا فإن الموضوع مما لا يمكنه رفع حكم نفسه بل يثبته ويقتضيه وإنما يرتفع به الحكم الثابت للغير بطبعه الأوّلي (وقد تقدم) نظير ذلك في فقرات حديث الرفع في البراءة فالقتل مثلا قبل طرو عنوان الخطأ قد تعلق به حكم شرعي وهو الحرمة فإذا طرأه عنوان الخطأ فيرتفع به هذا الحكم ولا يكاد يرتفع به الحكم الشرعي المترتب على نفس عنوان الخطأ مثل قوله من قتل نفسا خطأ فعليه كذا وكذا.
(قوله أو المتوهم ثبوته لها كذلك ... إلخ)
فالضرر في مثل الوضوء مما يرتفع به الوجوب الثابت له بعنوانه الأوّلي وفي الدعاء عند رؤية الهلال ونحوه مما هو شبهة بدوية للوجوب يرتفع به الوجوب المتوهم ثبوته له بعنوانه الأوّلي
في بيان نسبة القاعدة مع أدلة الأحكام
الأولية أو الثانوية
(قوله ومن هنا لا يلاحظ النسبة بين أدلة نفيه وأدلة الأحكام وتقدم أدلته على أدلتها مع أنها عموم من وجه حيث انه يوفق بينهما عرفا ... إلخ) من هاهنا شرع المصنف في الجهة الثالثة من الجهات الثلاث التي أشير إليها في صدر