في نقيصة الجزء سهوا
(قوله الثاني انه لا يخفى أن الأصل فيما إذا شك في جزئية شيء أو شرطيته في حال نسيانه عقلا ونقلا ما ذكر في الشك في أصل الجزئية أو الشرطية ... إلخ)
إشارة إلى المسألة الأولى من المسائل الثلاث التي عقدها الشيخ أعلى الله مقامه لبيان حكم الإخلال بالجزء نقيصة وزيادة.
(أحدها) لنقيصة الجزء سهواً.
(ثانيها) لزيادة الجزء عمداً.
(ثالثها) لزيادة الجزء سهواً (واما نقيصة) الجزء عمداً فلا إشكال في بطلان العبادة بها وإلّا لم يكن جزءاً كما صرح به الشيخ أعلى الله مقامه (واما الشروط) فصرح أيضا في آخر المسألة الأولى أن الكلام فيها كالكلام في الجزء عينا (وعلى كل حال) حاصل الكلام في المسألة الأولى أنه إذا نقص جزء من أجزاء العبادة سهوا فهل الأصل بطلانها أم لا (فاختار الشيخ) أعلى الله مقامه بطلانها لعموم جزئية الجزء وشمولها لحالتي الذّكر والنسيان جميعا (ثم أشكل) على نفسه بما ملخصه ان عموم جزئية الجزء لحال النسيان إنما يتم إذا ثبتت الجزئية بدليل لفظي مثل قوله لا صلاة إلا بفاتحة الكتاب دون ما إذا ثبتت بدليل لبي لا إطلاق له كما إذا قام الإجماع على جزئية شيء في الجملة واحتمل اختصاصها بحال الذّكر فقط وحينئذ فمرجع الشك إلى الشك في الجزئية في حال النسيان فيرجع فيها إلى البراءة أو الاحتياط على الخلاف المتقدم في الأقل والأكثر الارتباطيين (ثم أجاب عنه) بما ملخصه انه إن أريد من عدم جزئية ما ثبت جزئيته في الجملة ومن ارتفاعها بحديث الرفع في حق الناسي إيجاب العبادة الخالية عن ذلك الجزء المنسي عليه فهو