غير قابل لتوجيه الخطاب إليه إذ بمجرد أن خوطب بعنوان الناسي يتذكر وينقلب الموضوع وإن أريد منه إمضاء الخالي عن ذلك الجزء من الناسي بدلا عن العبادة الواقعية فهو حسن ولكن الأصل عدمه بالاتفاق وهذا معنى بطلان العبادة الفاقدة للجزء نسيانا بمعنى عدم كونها مأمورا بها ولا مسقطا عنه (انتهى) ملخص كلامه (ومحصله) أن المسألة وان كانت من صغريات الأقل والأكثر الارتباطيين ومن جزئيات الشك في الجزئية غايته انه شك في الجزئية في حال النسيان فقط لا مطلقا ولكن المانع عن جريان البراءة فيها هو أحد أمرين فإن كان دليل الجزء لفظيا فالمانع هو عموم جزئية الجزء وشمولها لحالتي الذّكر والنسيان جميعا وان كان دليل الجزء لبيا فالمانع هو عدم قابلية الناسي لتوجيه الخطاب إليه بما سوى المنسي إذ ارتفاع الجزئية عن الناسي في حال نسيانه فرع إمكان توجيه الخطاب إليه بما سوى المنسي (هذا كله) من أمر الشيخ أعلى الله مقامه.
(واما المصنف) فيرى المسألة أيضا من صغريات الأقل والأكثر الارتباطيين ومن جزئيات الشك في الجزئية أو الشرطية فلا تجري فيها البراءة العقلية وتجري فيها البراءة الشرعية على مسلكه المتقدم في الأقل والأكثر الارتباطيين وظاهر قوله إن الأصل فيما إذا شك في جزئية شيء ... إلخ أن كلامه مفروض فيما إذا لم يكن دليل الجزء أو الشرط لفظيا له عموم يشمل حالتي الذّكر والنسيان جميعا كي يمنع عن البراءة (واما عدم) قابلية الناسي للخطاب بما سوى المنسي فسيأتي جوابه عنه وبيان العلاج لتوجيه الخطاب إليه بنحوين صحيحين فانتظر.
(أقول)
والحق أن المسألة من صغريات الأقل والأكثر الارتباطيين كما ظهر من الشيخ والمصنف وعلى ما اخترناه من جريان البراءة فيهما عقلا ونقلا تجري البراءة في المقام كذلك واما المانع الأول من مانعي الشيخ فهو حق ولكنا نفرض انتفاء دليل لفظي يقتضي إطلاقه الجزئية أو الشرطية حتى في حال النسيان واما المانع الثاني فهو ممنوع