كيف يحتاط في الأمرين المترتبين شرعا
كالظهر والعصر
(ثم إن) هذا تمام الكلام في التنبيهات التي عقدها المصنف لبحث الاشتغال وقد انتخبها من مجموع التنبيهات التي عقدها الشيخ أعلى الله مقامه للشبهة التحريمية غير أن الشيخ عقد للشبهة الوجوبية أيضا تنبيهات لم يذكر المصنف شيئا منها وهي وان كانت أمورا غير مهمة إلا ان السابع منها مما لا يخلو عن فائدة فلا بأس بالإشارة إليه مختصرا (فنقول) ومحصل ما فيه أن الواجب المعلوم بالإجمال إن كان أمرين مترتبين شرعا كالظهر والعصر المرددين بين الجهات الأربع (فهل يعتبر) في جواز الدخول في محتملات الواجب اللاحق الفراغ من تمام المحتملات الأول كما صرح به في الموجز وشرحه والمسالك والروض والمقاصد العلية (أم يكفي فيه) فعل بعض المحتملات الواجب السابق لكن على نحو يعلم إجمالا بحصول الترتيب كما عن نهاية الأحكام والمدارك بأن يأتي بالظهر إلى جهة ثم يأتي بالعصر إلى تلك الجهة وهكذا إلى آخر الجهات في قبال الإتيان بالظهر إلى أربع جهات ثم الإتيان بالعصر كذلك (قولان) يبتني الأول منها على وجوب تحصيل العلم التفصيليّ بالامتثال مهما أمكن فإذا قدر على العلم التفصيليّ من بعض الجهات وعجز عنه من جهة أخرى فيجب مراعاة العلم التفصيليّ من الجهة التي يقدر عليها فلا يجوز لمن قدر على الثوب الطاهر المتيقن وعجز عن تعيين القبلة تكرار الصلاة في الثوبين المشتبهين إلى أربع جهات لتمكنه من العلم التفصيليّ بالمأمور به من حيث طهارة الثوب وإن لم يتمكن منه من حيث تعيين القبلة (ففي المقام) يجب الإتيان بتمام محتملات الظهر أولا ثم الإتيان بمحتملات العصر فإذا فعل كذلك فكل محتمل من محتملات العصر وإن