التكليفين أولى من الموافقة القطعية في أحدهما مع المخالفة القطعية في الآخر ومنشأ ذلك أن الاحتياط لدفع الضرر المحتمل لا يحسن بارتكاب الضرر المقطوع (انتهى)
(أقول)
ويرد عليه ان الاحتياط بالموافقة القطعية في أحدهما مع المخالفة القطعية في الآخر ليس من دفع الضرر المحتمل بارتكاب الضرر المقطوع بل من دفع الضرر المقطوع بارتكاب الضرر المقطوع إذ لا وجه لتسمية الموافقة القطعية بدفع الضرر المحتمل وتسمية المخالفة القطعية بارتكاب الضرر المقطوع (ومن هنا يظهر) انه لا وجه للإلزام بالموافقة الاحتمالية في كلا التكليفين بإتيان أحدهما وترك الآخر مخيراً في ذلك بل المكلف كما انه مخير عقلا بين الإتيان بأحدهما وترك الآخر فكذلك مخير بين الإتيان بهما جميعاً وتركهما كذلك فإن المخالفة القطعية بالإتيان بهما جميعاً أو بتركهما كذلك وان كانت تلزم ولكن الموافقة القطعية بسبب ذلك أيضاً تلزم وقد أشير آنفاً انه لم يعلم ان مصلحة الموافقة القطعية هي أقل من مفسدة المخالفة القطعية
(قوله فافهم ... إلخ)
قد أشرنا في صدر الحاشية المتقدمة وهي التعليق على قوله ولا وجه لترجيح احتمال الحرمة مطلقاً ... إلخ إلى وجه قوله فافهم فراجع هناك ولا نعيده ثانياً.
في أصالة الاشتغال
(قوله فصل لو شك في المكلف به مع العلم بالتكليف من الإيجاب أو التحريم فتارة لتردده بين المتباينين وأخرى بين الأقل والأكثر الارتباطيين إلى آخره)
واما الأقل والأكثر الغير الارتباطيين فلم يعقد لهما الشيخ ولا المصنف بحثاً مستقلا يختص بهما وكأنه لوضوح الحكم فيهما وان العلم الإجمالي مما ينحل إلى العلم التفصيليّ