استحقاق المتجري للعقاب فالظاهر ان الأقوى هو الوجه الرابع من الوجوه الأربعة المتقدمة (فإذا شرب العصير العنبي) من غير فحص عن حكمه وفرضنا انه في الواقع كان حراما ولكن لو تفحص لظفر على خبر معتبر دال على الحلية فلا وجه للمؤاخذة والعقاب أصلا إذ الواقع المحجوب الّذي لا يمكن الوصول إليه ولو بالفحص عنه لا يكاد يعقل العقاب عليه وهكذا إذا انعكس الأمر بأن كان في الواقع حلالا ولكن لو تفحص لظفر على خبر معتبر دال على الحرمة فلا وجه للعقاب أيضا لأن مخالفة الطريق المعتبر إنما يوجب استحقاق العقاب إذا أصاب الواقع ولم يصب هاهنا ومخالفته بما هو هو مما لا يوجب استحقاق العقاب إلا على التجري وهو خلاف المفروض (وعليه) فينحصر استحقاق العقاب بما إذا كان في الواقع تكليف إلزامي وكان بحيث لو تفحص عنه لم يمنعه طريق شرعي على الخلاف وهذا هو الوجه الرابع عينا فتأمل جيدا.
قد ذكر لأصل البراءة شرطان آخران
(قوله ثم إنه ذكر لأصل البراءة شرطان آخران ... إلخ)
بل شروط أخر وهي للفاضل التوني رحمهالله (قال الشيخ) أعلى الله مقامه تذنيب ذكر الفاضل التوني لأصل البراءة شروطا أخر ثم شرع في ذكرها وفي النقض والإبرام فيها واحدا بعد واحد وسيأتي منا التنبيه على الثالث بعد ذكر الشرطين جميعا قبل الشروع في قاعدة لا ضرر فانتظر.
(قوله أحدهما ان لا يكون موجبا لثبوت حكم شرعي من جهة أخرى إلى آخره)
(قال الشيخ) أعلى الله مقامه الأول أن لا يكون إعمال الأصل موجبا لثبوت حكم شرعي من جهة أخرى مثل أن يقال في أحد الإناءين المشتبهين الأصل عدم وجوب