حتى بعد الفحص (وحاصل الجواب) أن إيجاب الاحتياط الّذي لم يعلم به مما لا يصحح العقوبة على الواقع المجهول ولا يخرجها عن العقاب بلا بيان فلا فائدة في استكشافه إناً ولو كان ذلك مصححاً للعقاب لصح العقاب على نفس الواقع المجهول من غير حاجة إلى استكشاف إيجاب الاحتياط المصحح للعقاب عليه (وقد تقدم) هذا الإشكال من الشيخ أعلى الله مقامه وأنه قد أورده على نفسه بعد ذكر الطائفة الثانية من الاخبار وذكر الجواب عنها.
(قوله فلا محيص عن اختصاص مثله بما يتنجز فيه المشتبه لو كان كالشبهة قبل الفحص مطلقاً أو الشبهة المقرونة بالعلم الإجماليّ ... إلخ)
تفريع على بطلان الإشكال المذكور من أنه يستكشف إناً من أمر الشارع بالوقوف عند الشبهة وتعليله بالهلكة إيجاب الاحتياط قبلا ليصح به العقوبة في الشبهات البدوية (ووجه التفريع) انه إذا بطل الإشكال من أصله فقهراً يختص الأمر بالوقوف عند الشبهة مع التعليل بالهلكة بما يتنجز فيه الواقع على المكلف لو كان كالشبهة قبل الفحص مطلقاً سواء كانت تحريمية أو وجوبية والشبهات المقرونة بالعلم الإجمالي بل وبعض الشبهات الموضوعية مما أحرز فيه شدة اهتمام الشارع به جداً على ما عرفت شرحه في ذيل البراءة العقلية فتذكر.
في الاستدلال بالعقل للقول بالاحتياط
(قوله واما العقل فلاستقلاله بلزوم فعل ما احتمل وجوبه وترك ما احتمل حرمته حيث علم إجمالا بوجوب واجبات ومحرمات كثيرة فيما اشتبه وجوبه أو حرمته ... إلخ)
إشارة إلى الوجه الأول من وجهي العقل لوجوب الاحتياط ولم يحسن المصنف تقريره إذ لو علم إجمالا بوجود واجبات ومحرمات لوجب الاحتياط في كل من