عنه عند تعرض المصنف له بقوله لا يقال إن جزئية السورة المجهولة مثلا ليست بمجعولة ... إلخ (هذا كله) حال البراءة عن الأمور الثلاثة أي وجوب الأكثر ووجوب الجزء المشكوك وجزئية الأمر المشكوك (وأما استصحاب) عدم هذه الأمور الثلاثة فالظاهر انه لا إشكال فيه أيضا بناء على ما تقدم منا بعد الفراغ عن أدلة البراءة من جواز التمسك باستصحاب عدم الحكم الشرعي في الشبهات الحكمية بل وهو حاكم أو وارد على البراءة وهي محكومة له دائما وإن كان أصل البراءة أصلا مستقلا في حد ذاته مع قطع النّظر عن الاستصحاب وملاحظة الحالة السابقة بحيث لو لم يكن لنا استصحاب أو كان ولم يجر كما فيما إذا تبادل الحالتان بأن علم مثلا انه كان واجبا في زمان وكان مباحا في زمان ولم يعلم السابق من اللاحق لجري أصل البراءة بلا مانع عنه (وقد أشار الشيخ) أعلى الله مقامه إلى استصحاب عدم هذه الأمور الثلاثة ولكن ضعّفه بما لا يخلو عن ضعف (وان شئت) الوقوف على عين كلامه والاطلاع على نقضه وإبرامه فراجع أواخر المسألة الأولى من الأقل والأكثر
في الوجوه التي قد يتمسك بها لوجوب
الاحتياط عقلا غير ما تقدم وتضعيفها
(الأمر الثالث) أنه تقدم من أول البحث إلى هنا وجهان للاحتياط عقلا.
(أحدهما) ما تمسك به المصنف في صدر البحث من عدم انحلال العلم الإجمالي بالتكليف المردد بين الأقل والأكثر وقد عرفت ما فيه.
(ثانيهما) ما تمسك به المصنف أيضا من أن الغرض الداعي إلى الأمر لا يكاد يحرز إلّا بالأكثر وقد عرفت ما فيه أيضا (وهاهنا وجوه أخر) غير الوجهين قد يتمسك بها للاحتياط عقلا.