(منها) أن عنوان الصلاة هو عنوان بسيط والأجزاء والشرائط مما تحققه ويحصّله فإذا وقع الشك في جزء أو شرط فالشك واقع في المحقق والمحصل وفي مثله لا محيص عن الاشتغال (وقد تقدم هذا الوجه) في الصحيح والأعم عند تصوير القدر الجامع الصحيحي من صاحب التقريرات (وتقدم جواب المصنف عنه) وكان محصله أن العنوان البسيط متحد خارجا مع الأجزاء والشرائط المختلفة كما وكيفا بحسب الحالات وفي مثله تجري البراءة بالتقريب الّذي ذكرنا هناك وليس أمرا مباينا معهما خارجا كي يكون الشك شكا في المحقق والمحصل ولم يبق معه محيص عن الاشتغال كما في الطهارة بالنسبة إلى الوضوء أي الغسلات والمسحات المحصلة لها (مضافا) إلى ما تقدم منا وسيأتي شرحه قريبا من عدم وجوب الاحتياط حتى في الشك في المحصل بل تجري البراءة فيه كما تجري في الأقل والأكثر عينا.
(ومنها) ان الأمر متعلق بماهية الصلاة والماهية على الصحيح هي تمام الاجزاء والشرائط فإذا شك في جزء أو شرط فقد شك في حصول الماهية بدونه فلا تحصل البراءة اليقينية عنها إلّا بإتيان المشكوك (ومن هنا جعل المحقق القمي) ثمرة الصحيح والأعم جواز الرجوع إلى البراءة وعدمه عند الشك في جزء أو شرط فإن قلنا بالصحيح فلا محيص عن الاشتغال للشك في صدق الماهية بدون الإتيان بالمشكوك وإن قلنا بالأعم فلا مانع عن البراءة إن لم يكن المشكوك مما له دخل في المسمى والماهية وقد نقلنا عبارته هناك وأشرنا إلى جوابه مختصرا (وتفصيل الجواب) أن أصل الاشتغال أصل مسببي والبراءة عن الجزء أو الشرط المشكوك أصل سببي إذ الشك في الاشتغال ناش عن الشك في الجزء أو الشرط فإذا أجرينا البراءة العقلية والنقليّة عن المشكوك بالتقريب المتقدم لك شرحه وارتفع بها وجوبه ولو في الظاهر وتعين الواجب في الأقل فلا يكاد يبقى شك في اشتغال الذّمّة بعد الإتيان بالأقل أصلا فالبراءة واردة على الاشتغال رافعة لموضوعه وهو الشك رفعا ظاهريا لا واقعيا (ومن تمام ما ذكر) يظهر لك حال ما إذا تمسك للاحتياط في المقام باستصحاب