الاشتغال فإنه مضافا إلى أنه مما لا يثبت وجوب الجزء أو الشرط المشكوك منفي موضوعه وهو الشك بوسيلة البراءة الجارية عن المشكوك عقليها ونقليها فإن البراءة سببي واستصحاب الاشتغال مسببي (وقد أشار الشيخ) أعلى الله مقامه إلى تقدم البراءة على كل من الاشتغال واستصحاب الاشتغال جميعا وانها حاكمة عليهما بلا كلام (اما على الاشتغال) فقد تقدم عبارته في الأمر الأول وكان ملخصه حكومة أدلة البراءة النقليّة على أصل الاشتغال (واما على استصحاب الاشتغال) (فقال) في ذيل النقض والإبرام حول كلام ذلك البعض المعاصر الّذي توهم حكومة أصالة الاشتغال على اخبار البراءة (ما لفظه) ومما ذكر يظهر حكومة هذه الاخبار على استصحاب الاشتغال على تقدير القول بالأصل المثبت أيضا كما أشرنا إليه سابقا لأنه إذا أخبر الشارع بعدم المؤاخذة على ترك الأكثر الّذي حجب العلم بوجوبه كان المستصحب وهو الاشتغال المعلوم سابقا غير متيقن إلّا بالنسبة إلى الأقل وقد ارتفع بإتيانه واحتمال بقاء الاشتغال حينئذ من جهة الأكثر يلغي بحكم هذه الاخبار وفي بعض النسخ منفي بحكم هذه الاخبار (انتهى).
(أقول)
ولو عبر عن الحكومة في الموضعين بالورود كان أولى فإن الحكومة كما سيأتي التصريح منه هي تحتاج إلى نظر الحاكم إلى المحكوم ولا نظر لأخبار البراءة إلى استصحاب الاشتغال أو إلى أصل الاشتغال وإنما هي واردة عليهما رافعة لموضوعهما وهو الشك ولو تعبدا أي رفعا ظاهريا لا واقعيا.
(نعم) إن أخبار البراءة كما أشرنا هي حاكمة على أدلة مثل الصلاة إذا فرض ترددها بين الأقل والأكثر رافعة لإجمالها معينة لها في الأقل غير أن الأمر في الحكومة والورود سهل جدا.
(ومنها) أن الواجب الارتباطي كما تقدم في صدر البحث هو عبارة عما كان امتثال بعضه مرتبطا بامتثال بعضه الآخر بحيث إذا أتى بالجميع إلا جزءاً واحدا لم