في واقعتين إذا لم يكن له عند كل واقعة ما هو بدل ظاهراً للمعلوم إجمالا في الواقعتين (انتهى).
(أقول)
ويرد عليه ما عرفته آنفاً من أن المخالفة القطعية العملية على القول بالتخيير الاستمراري وان كانت تلزم إذا اخترنا في الواقعة الثانية غير ما اخترناه في الواقعة الأولى إلّا أن الموافقة القطعية العملية أيضاً تلزم وليست مصلحة الثاني بأقل من محذور الأول (ولعله) لذلك قال أخيراً هناك فافهم وعدل في المقام عما أفاده هناك وصرح هاهنا بأن الأقوى هو التخيير الاستمراري كما أشرنا.
في اشتباه الواجب بالحرام
(ثانيهما) انه يلحق بدوران الأمر بين المحذورين أي الوجوب والحرمة اشتباه الواجب بالحرام بأن يعلم إجمالا ان أحد الفعلين واجب والآخر حرام ولم يعلم ان هذا واجب وذاك حرام أو بالعكس فيجري في كل من الفعلين جميع ما تقدم في دوران الأمر بين المحذورين حرفاً بحرف فإن كلا من الفعلين من مصاديقه وصغرياته يدور أمره بين الوجوب والحرمة غير ان المخالفة القطعية هناك لم تمكن الا تدريجاً وفي واقعتين كما إذا أتى بالفعل مرة وتركه أخرى وفي المقام تمكن دفعة واحدة بأن يأتي بهما جميعاً أو يتركهما كذلك فتحصل المخالفة القطعية كما تحصل الموافقة القطعية (وقد حكم فيه الشيخ) أعلى الله مقامه بوجوب الإتيان بأحدهما وترك الآخر مخيراً في ذلك قبال ما إذا أتى بهما جميعاً أو تركهما كذلك وذلك لئلا يلزم المخالفة القطعية (قال) في آخر الاشتغال في المطلب الثالث من مطالب الشك في المكلف به بعد تحرير عنوان البحث (ما هذا لفظه) والحكم فيما نحن فيه وجوب الإتيان بأحدهما وترك الآخر مخيراً في ذلك لأن الموافقة الاحتمالية في كلا