في الشك في المحصل وبيان عدم وجوب
الاحتياط فيه
(ثم إنه يظهر من الشيخ) هاهنا ومن المصنف في الصحيح والأعم في تصوير الجامع الصحيحي وجوب الاحتياط في الشك في المحصل على خلاف الأقل والأكثر الارتباطيين (ويظهر) من الشيخ أيضاً أن وجه وجوب الاحتياط فيه أن التكليف قد تعلق بمفهوم مبين لا إجمال فيه وإنما الشك فيما يحققه ويحصله فيجب الاحتياط بالإتيان بما يقطع معه حصول المأمور به (قال أعلى الله مقامه) بعد عبارته المتقدمة (ما لفظه) واللازم في المقام الاحتياط لأن المفروض تنجز التكليف بمفهوم مبين معلوم تفصيلا وإنما الشك في تحققه بالأقل فمقتضى أصالة عدم تحققه وبقاء الاشتغال عدم الاكتفاء به ولزوم الإتيان بالأكثر ولا يجري هنا ما تقدم من الدليل العقلي والنقلي الدال على البراءة لأن البيان الّذي لا بد منه في التكليف قد وصل من الشارع فلا يقبح المؤاخذة على ترك ما بيّنه تفصيلا فإذا شك في تحققه في الخارج فالأصل عدمه والعقل أيضاً يحكم بوجوب القطع بإحراز ما علم وجوبه تفصيلا أعني المفهوم المعين المبين المأمور به (انتهى) موضع الحاجة من كلامه رفع مقامه.
(أقول)
(أما الشك في المحصل) بنحو الشبهة الموضوعية فلا ريب في وجوب الاحتياط فيه فإنه إن لم يكن أشد من الشبهة الموضوعية للأقل والأكثر الارتباطيين فلا أقل ليس بأهون منها فإذا علم مثلا أن الموالاة شرط في الوضوء المحصل للطهارة ولكن لم يعلم أن الوضوء الخارجي الّذي قد أتى به هل كان مع الموالاة أم لا فهو بعينه مثل ما إذا علم أن الاستقبال مثلا شرط للصلاة ولم يعلم أن الصلاة التي قد أتى بها