في الاستدلال بحديث كل شيء مطلق
(قوله ومنها قوله عليهالسلام كل شيء مطلق حتى يرد فيه نهى ... إلخ)
(قد رواه في الوسائل) في القضاء في باب وجوب التوقف والاحتياط في القضاء والفتوى عن الصدوق مرسلا عن الصادق عليهالسلام كل شيء مطلق حتى يرد فيه نهي (قال الشيخ) أعلى الله مقامه بعد ذكر الحديث الشريف (ما لفظه) استدل به الصدوق قدسسره على جواز القنوت بالفارسية واستند إليه في أماليه حيث جعل إباحة الأشياء حتى يثبت الحظر من دين الإمامية (انتهى) (وقال المحقق القمي) قدسسره (ما لفظه) ورواه الشيخ رحمهالله يعني به الطوسي وفي روايته امر أو نهي (انتهى).
(أقول)
وحكى عن البحار انه نقله عن الأمالي مسنداً عن أبي غندر عن أبيه عن أبي عبد الله عليهالسلام قال الأشياء مطلقة ما لم يرد عليك أمر ونهي (الحديث).
(قوله ودلالته تتوقف على عدم صدق الورود الا بعد العلم أو ما بحكمه بالنهي عنه وإن صدر عن الشارع ووصل إلى غير واحد مع انه ممنوع إلى آخره)
(ولكن يظهر من الشيخ) تسليم دلالته (بل قال) ودلالته على المطلب أوضح من الكل (إلى ان قال) فإن تم ما سيأتي من أدلة الاحتياط دلالة وسنداً وجب ملاحظة التعارض بينها وبين هذه الرواية (انتهى).
(أقول)
إن اعتمدنا في الحديث الشريف على رواية الصدوق أو الطوسي رضوان الله عليهما كل شيء مطلق حتى يرد فيه نهي أو حتى يرد فيه أمر أو نهي (فالحق مع المصنف)