سابقاً بلا حاجة إلى ذلك كله أصلا وسيأتي الكلام في خصوص استصحاب الاشتغال في الأقل والأكثر الارتباطيين في ذيل الوجوه التي يمكن الاستدلال بها للاحتياط بنحو أبسط فانتظر.
(قوله لا يقال الاضطرار إلى بعض الأطراف ليس إلّا كفقد بعضها إلى آخره)
هذا هو النقض الّذي أوردناه على المصنف من أن فقد الموضوع أيضاً من حدود التكليف فلما ذا يلتزم هو بالاحتياط إذا فقد بعض الأطراف من بعد العلم الإجمالي دون ما إذا اضطر إلى بعض الأطراف من بعد العلم الإجمالي مع أن كلا منهما من حدود التكليف غايته أن الاضطرار من حدوده شرعاً وفقد الموضوع من حدوده عقلا بل فقد الموضوع أولى بكونه حداً فانه مما يرفع التكليف من أصله بخلاف الاضطرار فقد يقال إنه مما يرفع تنجزه كالخطإ والنسيان ونحوهما لا من أصله (ومن هنا يظهر) ما في جوابه عن النقض من أن فقد المكلف به يعني به فقد الموضوع ليس من حدود التكليف وقيوده (فإنه وإن لم يكن) من حدوده شرعاً ولكنه من حدوده عقلا وهو مما يكفي في المقام جداً ومجرد كون أحدهما من الحدود الشرعية والآخر من الحدود العقلية مما لا يوجب تفاوتاً فيما نحن بصدده كما أشرنا آنفاً فتأمل جيداً.
في خروج بعض الأطراف عن محل الابتلاء
(قوله الثاني انه لما كان النهي عن الشيء انما هو لأجل أن يصير داعياً للمكلف نحو تركه لو لم يكن له داعي آخر ولا يكاد يكون ذلك الا فيما يمكن عادة ابتلائه به ... إلخ)
إشارة إلى بعض ما في التنبيه الثالث من تنبيهات الشيخ أعلى الله مقامه للشبهة