المنبسط في المقام على المركب التام إذا تعذر بعض أجزائه فيكون الوجوب في المركب الناقص هو عين الوجوب الأول الّذي كان منبسطا على المركب التام غايته انه قد تبدل حده بحد آخر (ومن هنا يظهر) أن استصحاب وجوب الباقي في المقام ليس من القسم الثالث من استصحاب الكلي ولا من القسم الثاني بل هو من قبيل استصحاب الشخص أي شخص الوجوب السابق المتعلق بالمركب بناء على المسامحة العرفية في بقاء الموضوع وان المركب الفعلي المتعذر جزئه أو شرطه هو عين المركب السابق في نظر العرف من قبيل نقص شيء يسير من الماء الغير المضر باستصحاب الكرية.
(قوله ويأتي تحقيق الكلام فيه في غير المقام ... إلخ)
أي يأتي تحقيق الكلام في تعيين موضوع الاستصحاب وان المرجع في تعيينه هو نظر العرف دون العقل ولا لسان الدليل في أواخر الاستصحاب إن شاء الله تعالى فانتظر
في قاعدة الميسور
(قوله كما أن وجوب الباقي في الجملة ربما قيل بكونه مقتضى ما يستفاد من قوله صلىاللهعليهوآلهوسلم إذا أمرتكم بشيء فأتوا منه ما استطعتم وقوله الميسور لا يسقط بالمعسور وقوله ما لا يدرك كله لا يترك كله ... إلخ)
إشارة إلى القاعدة الثانوية المشتهرة بقاعدة الميسور بمعنى ان مقتضي القاعدة في تعذر الجزء أو الشرط وإن كان هو البراءة عن الباقي عند الشيخ والمصنف جميعا وان كان ذلك خلاف التحقيق عندنا وقد مر التفصيل ولكن مقتضي قاعدة الميسور المستفادة من النبوي والعلويين هو وجوب الباقي في الجملة أي فيما عدّ الفاقد للجزء أو الشرط ميسورا للواجد على التفصيل الآتي (قال الشيخ) أعلى الله مقامه بعد الفراغ عن التكلم حول استصحاب وجوب الباقي الّذي كان مدركا للقول الثاني