(واما الصورة الثالثة) فهي كما إذا حصل العلم الإجمالي من بعد الملاقاة فحينئذ يجب الاجتناب عن كل من الملاقي بالكسر والملاقى بالفتح إذ نعلم حينئذ إجمالا إما بنجاسة الملاقي والملاقى أو بنجاسة طرف الملاقى بالفتح فيتنجز التكليف بالاجتناب عن النجس المعلوم في البين وهو الواحد أو الاثنين.
(قوله وأنه تارة يجب الاجتناب عن الملاقى دون ملاقيه ... إلخ)
هذه هي الصورة الأولى التي حكم فيها بوجوب الاجتناب عن الملاقى بالفتح دون الملاقي بالكسر وقد عرفت ما فيه.
(قوله وأخرى يجب الاجتناب عما لا لاقاه دونه ... إلخ)
هذه هي الصورة الثانية التي حكم فيها بوجوب الاجتناب عن الملاقي بالكسر دون الملاقى بالفتح وقد عرفت ما فيه أيضاً.
(قوله وكذا لو علم بالملاقاة ثم حدث العلم الإجمالي ولكن كان الملاقى خارجاً عن محل الابتلاء في حال حدوثه وصار مبتلى به بعده ... إلخ)
هذه هو المثال الثاني للصورة الثانية التي حكم فيها بوجوب الاجتناب عن الملاقي بالكسر دون الملاقى بالفتح وقد عرفت ان الحق هو ذلك بلا كلام ولكن الملاقى بالفتح بعد ما دخل تحت الابتلاء ثانيا يجب الاجتناب عنه مثل ما يجب الاجتناب عن ملاقيه عينا وقد بينا وجهه فلا نعيد.
(قوله وثالثة يجب الاجتناب عنهما ... إلخ)
هذه هي الصورة الثالثة التي حكم فيها بوجوب الاجتناب عن كل من الملاقي والملاقى جميعا وارتضيناه ولم نردّ عليه.
(وبالجملة) الحق عندنا هو وجوب الاجتناب عن الملاقي بالكسر في جميع الصورة الثلاث بتمامها فتدبرها جيدا.