إلى الشيء جيء به للاهتمام في اعتبار العلم كما يقال رأيت زيداً نفسه لدفع توهم وقوع الاشتباه في الرؤية وانه مما لا ينافى إجمالية العلم فإذا علم إجمالا أن إناء زيد المردد بين الإناءين حرام فالإناء مما يصدق عليه انه شيء علم حرمته بعينه (فهو) وإن كان حقاً في الجملة ولكن مع ذلك تأكيد الضمير الراجع إلى الشيء بكلمة بعينه مما يوجب ظهور الشيء في الأمر المفروز الممتاز في الخارج بحيث يمكن الإشارة الحسية إليه (ولو سلم عدم ظهوره في ذلك فالحديث الثاني وهو قوله عليهالسلام كلما كان فيه حلال وحرام فهو لك حلال حتى تعرف الحرام بعينه فتدعه ظاهر في ذلك جداً وقد اعترف الشيخ بنفسه بذلك فقال فيه ان قوله عليهالسلام بعينه قيد للمعرفة فمؤداه اعتبار معرفة الحرام بشخصه ولا يتحقق ذلك إلا إذا أمكنت الإشارة الحسية إليه (انتهى).
(وبالجملة) إن أدلة قاعدة الحل ظاهرة في كون الحلية المجعولة في ظرف الشك في مغياة بالعلم التفصيليّ بالحرام وهو مفقود في أطراف العلم الإجمالي فلا تأبي عن الشمول لها بل تشملها ولا تكون مناقضة مع الحرمة المعلومة بالإجمال إذ من شمولها لها يعرف ان الحرمة الواقعية هي مما لا كراهة على طبقها ما لم يعلم بها تفصيلا كما لا يلزم منه المناقضة بين الغاية والمغيا أصلا بعد كون الغاية هي العلم التفصيليّ المفقود في الأطراف ولا كون التمسك بها للحلية في كل من الأطراف تمسكاً بالدليل في الشبهة المصداقية بعد كون المانع في خصوص هذا الأصل هو العلم التفصيليّ لا مطلق العلم ولو كان إجمالياً.
(نعم الإنصاف) أن هذا الظهور غير معمول به عند الأصحاب كما تقدم في روايات البراءة فلا يمكن الاعتماد عليه ولا الاستناد إليه فلا يفتى بحلية كل من الإناءين اللذين علم إجمالا أن أحدهما خمر أو نجس أو غصب ولم يعلم أن أحداً من الأصحاب قد أفتى بذلك سوى ما ذكره الشيخ في الشبهة التحريمية الموضوعية من الاشتغال من انه حكى عن ظاهر بعض جوازها يعني المخالفة القطعية وسوى ما حكاه