هل هو بين أمرين مثلا أو بين أمور ثلاثة كما إذا علم إجمالا انه مخير بين العتق وصوم ستين يوماً ولكن لم يعلم انه هل هو مخير بينهما فقط أو بينهما وبين إطعام ستين مسكيناً (وفي مثله) أيضاً لا ينبغي الإشكال في جريان البراءة عن الوجوب التخييري للأمر الثالث كما تجري عن الوجوب التعييني عيناً.
(نعم يشكل) جريان مثل حديث السعة فيه فإن جريانه مما يوجب التضييق على المكلف لا التوسعة (بل يشكل الأمر) في جريان حديث الرفع أيضاً بناء على اختصاصه بما إذا كان في رفعه منة على الأمة ولكن جريان باقي أدلة البراءة من حديث الحجب وغيره مما لا مانع عنه كما لا يخفى (وهذا القسم) أيضاً مما لم يتعرضه الشيخ ولكن يمكن استفادته من عموم كلامه (قال) أعلى الله مقامه الثالث أي من تنبيهات الشبهة الوجوبية الحكمية ان الظاهر اختصاص أدلة البراءة بصورة الشك في الوجوب التعييني سواء كان أصليا أو عرضياً كالواجب المخير المتعين لأجل الانحصار اما لو شك في الوجوب التخييري والإباحة فلا يجري فيه أدلة البراءة لظهورها في عدم تعيين الشيء المجهول على المكلف بحيث يلتزم به ويعاقب عليه إلى آخره فيكون قوله هذا عاماً يشمل القسم الثاني والثالث والرابع والخامس جميعاً
(الثالث) ما إذا دار أمر التكليف بين تعلقه بفرد معين أو بكلي شامل له ولغيره كما إذا علم إجمالا انه إما يجب إكرام زيد العالم تعييناً أو يجب إكرام مطلق العالم المنطبق على زيد وعمرو (ويطلق على هذا القسم) بدوران الأمر بين التعيين الشرعي والتخيير العقلي فإن الوجوب ان كان متعلقاً بإكرام زيد العالم فهو واجب تعييني شرعي وان كان متعلقاً بإكرام العالم فكل من إكرام زيد وعمرو واجب تخييري عقلي كما هو الشأن في الكلي وأفراده (وقد حكم الشيخ) في هذا القسم بمقتضى عبارته المتقدمة بعدم جريان أدلة البراءة عن الوجوب التخييري بالنسبة إلى عمرو نظراً إلى ما تقدم من دعوى ظهور أدلتها في عدم تعيين الشيء المجهول على المكلف (وحكم أيضاً) بعدم جريان أصالة عدم الوجوب يعني به استصحاب عدمه